منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٠ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
و العقل، و الإيمان و طهارة المولد و غيرها حتى العدالة على الأحوط استحباباً، و أما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام و الجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير دون غيره.
مسألة ٣١١: إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام
، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط و أولى.
مسألة ٣١٢: لو صلى الصبي على الميت، لم تجز على الأحوط صلاته عن صلاة البالغين
و إن كان صلاته صحيحة.
مسألة ٣١٣: إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة، و الإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى.
مسألة ٣١٤: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.
مسألة ٣١٥: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها
، و الأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن و لا تتقدم عليهن.
مسألة ٣١٦: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:
منها: أن يكون المصلي على طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.
و منها: رفع اليدين عند التكبير.
و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.
و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
و منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين.