مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨١ - فى تقسيم الدار و العقار
٢٠٤٣- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن قسمة الزرع و الثمار خرصا قال الخرص عندنا مثل الكيل و إنما الخرص في التمر و العنب و الحبوب و ليس الخرص في التفاح و الخوخ و أمثالهما مما يعد عدا و إنما الخرص فيما يكال و يوزن.
٢٠٤٤- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن القوم يكون بينهم البقل كيف يقتسمونه قال هذا لا ينقسم قائما و لكنه يباع فيقسم ثمنه أو يقتلع فيقسم كما يقسم مثله إلا أن يتفقوا على ذلك أو تكون تستطاع قسمته بالعدل و كذلك الزرع ما لم يبد صلاحه.
٢٠٤٥- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا ورث قوم أرضا لها شرب فإنهم يقسمونها و يكون لكل ذي حظ منها من الشرب بقدر حصته.
٢٠٤٦- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن القوم تكون بينهم الأرض و فيها أشجار مفترقة قال تقسم كل شجرة منها بأرضها و لا ينبغي أن تكون شجرة لرجل في أرض غيره.
٢٠٤٧- عنه أنه (عليه السلام) قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصفة و عرف كل واحد منهم حظه منها قال يجوز ذلك عليهم و هو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم و لم يعرف بعضهم لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم و كذلك الأرض و الشجر.
٢٠٤٨- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن قوم اقتسموا دارا فاختلفوا في بيت منها تداعوه و ليس هو في يد واحد منهم أو اختلفوا في الحدود قال إن لم تكن بينة تحالفوا و انفسخت القسمة.
٢٠٤٩- عنه أنه (عليه السلام) قال في قسمة الدور لا بأس بأن تقسم البيوت بالقيمة و الساحة بالذرع و أن يترك من الساحة طريق شائع بين القوم.