مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٢ - فى تقسيم الدار و العقار
٢٠٥٠- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن قسمة العلو و السفل على من يقوم نقض السفل قال على صاحب السفل و تكون كالأرض لصاحب العلو ينتفع به و ليس لصاحب السفل أن يهدمه و يكلف صاحب العلو أن يسقفه بل على صاحب السفل إصلاحه إذا استرم إن لم يكن جنى عليه صاحب العلو.
٢٠٥١- عنه أنه (عليه السلام) قال ما هلك أو استحق مما هو بين الشركاء قبل القسم فهو على جميعهم و ما هلك بعد أن تقاسموا فهو على من صار إليه و إن استحق سهم أحدهم أو شيء منه أعادوا القسمة.
٢٠٥٢- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا اعتل السفل و كان تعليق العلو يمكن و يستطاع فعلى صاحب السفل تعليقه و إصلاح سفله و إن كان ذلك لا يستطاع نقض صاحب العلو علوه و على صاحب السفل إصلاح السفل ثم إن شاء صاحب العلو أن يبنى عليه بقدر ما كان له فعل و كذلك إذا انهدم الجميع و ما كان لكل واحد منهم من شيء بان به فإصلاحه عليه إذا استرم و ما كان بينهما ينتفعان به معا فإصلاح ما استرم منه بينهما على قدر الأنصباء إلا أن يكون في ذلك شرط فالشرط أملك إذا كان فيما يحل و يجوز.
٢٠٥٣- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا ادعى بعض الأشراك الغبن و أنكر الباقون فالبينة على مدعي ذلك فإن قال المدعي للحاكم سر معي أو ابعث من تراه ليختبر هذا الغلط فالحاكم بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل فإن فعل فوجد غبنا بينا أو غلطا فاحشا أعاد القسم و كذلك إن شهد الشهود به.
٢٠٥٤- عنه أنه (عليه السلام) قال القسمة على وجهين أحدهما قسمة التراضي فإذا تراضى الشركاء و كانوا كلهم جائزي الأمر و عرف كل واحد منهم ما قسم عليه و رضيه مضت القسمة عليهم و الوجه الثاني على الوجهين