مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٧ - ٢٢- باب القضاء و الشهادة
فى النار كما يدلع الكلب لسانه فى الإناء (١)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: ليؤدّ الشّاهد ما أشهد عليه و ليتّق اللّه ربّه، فمن الزّور أن يشهد الرّجل بما لم يعلم، أو ينكر ما يعلم، و قد قال اللّه عز و جل: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» فعدل تبارك اللّه و تعالى شهادة الزور بالشرك (٢)
. ٣- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا: شهادة الأعمى على السّماع جائزة كشهادة البصير على النّظر، و كذلك ما شهد به على علمه (٣)
. ٤- عنه باسناده عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام): أنهم قالوا: شهادة العبد لغير مواليه حائزة إذا كان عدلا، قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» فالعبد من الرجال (٤)
. ٥- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام) لا تجوز شهادة حرورىّ و لا قدرىّ و لا مرجئى و لا أموتى، و لا ناصب و لا فاسق، يعنى من باين بذلك و ظهرت عدواته و نصبه فأما من كتم ذلك و أسرّه فظهر منه الخير و كان عدلا جازت شهادته و على هذا العمل (٥)
. ٦- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: لا تجوز شهادة المتّهم و لا ولد الزّنا و لا الأبرص و لا شارب المسكر، و لا الّذين يجلسون مع البطّالين و المغنّين و أهل المنكر فى مجالس المنكر، مع العواهر، و الأحداث فى الرّيبة و يكشفون عوراتهم فى الحمّام و غيره و ينامون جميعا فى لحاف واحد، و لا الّذين
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٠٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٠٨.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٠٩.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٠.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١١.