مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠١ - ٢٣- باب الايمان و النذور
٢٣- باب الايمان و النذور
١- أبو حنيفة المغربى باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون طاعة اللّه (١)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يحلف تقيّة؛ فقال: إن خشيت على أخيك أو على دينك أو مالك، فاحلف، تردّ عن ذلك بيمينك. و إن لم تر ذلك يردّ شيئا، فلا تحلف و فى كلّ شى خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله عليه التقيّة (٢)
. ٣- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا حرّك بها لسانه أجزأه، و إن لم يجهر، يعنى بالاستثناء و إن جهر به، إن كان جهر باليمين، فهو أفضل (٣)
. ٤- عنه باسناده عن أبى جعفر بن محمّد بن على (عليهم السلام) أنه قال: يجوز فى كفّارة اليمين عتق المولود و لا يجوز فى القتل إلّا من أقرّ بالتوحيد، قال: جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و لا يجوز عتق المدبّر فى كفّارة اليمين و لا فى ظهار، و عتق من أغنى بنفسه أفضل، و عتق الصغير فى كفّارة اليمين يجزئ لأنّ اللّه تبارك و تعالى قال: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» لم يذكر صغيرا و لا كبيرا (٤)
. ٥- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع: نعم، قد استودعتنى إيّاها، و لكن أمرتنى أن أدفعها
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٩٤.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٩٥.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٩٧.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٠٢.