دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - أصالة التخيير
الحرمة و الآخر على الوجوب- باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة، إلّا أن أحدهما- تعيينا أو تخييرا- حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط، صار حجة في هذه الصورة بأدلة على موارد إمكان الموافقة القطعية و المخالفة القطعية معا، و لذا لو علم المكلف بوجوب أحد الضدين الذين لهما ثالث ليس له تركهما باختيار الثالث، فإنه كما لا يصح من المولى الحكيم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف في صورة إمكان موافقته القطعية كذلك لا يصح مع عدم إمكان الموافقة القطعية، فقد ظهر مما ذكر عدم جريان أصالة الإباحة في دوران الأمر بين وجوب الفعل تعبديا أو حرمته لمعارضتها بأصالة البراءة عن وجوبه.
و على الجملة أصالة الحلية و البراءة عن الحرمة تعارضها أصالة البراءة في وجوبه، لكون جريانهما في ناحية كل منهما ترخيص قطعي في المخالفة القطعية للتكليف الواصل، و لا يقاس بدوران أمر الفعل بين الوجوب و الحرمة التوصليين، و يلحق بالمقام في دوران الأمر بين كون شيء جزءا أو مانعا عن العبادة، كما إذا شك في السجدة الثانية بعد الأخذ في القيام حيث يحتمل كونه دخولا في الغير فلا يعتني بالشك و لو رجع إلى السجدة تكون صلاته باطلة لزيادة السجدة عمدا، أو أنه لا يعدّ دخولا في الغير فيجب الرجوع إليها، فإن قلنا بعدم جواز إبطال الصلاة حتى في مثل الفرض فعليه إتمام الصلاة بأحد الاحتمالين، و إعادة تلك الصلاة ثانيا؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجوب الرجوع مع قصد التقرب أو عدم جوازه و إن لا تكون موافقة قطعية بالأخذ بأحد الاحتمالين إلّا أنه يمكن إحراز موافقتها بالإعادة بعد إتمامها و لزوم