بدائع الأفكار في الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين - الصفحة ١٨٥ - الثالث استدلال الامام
او هو اعم و لا تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع خصوص التلبس حال النسبة و يدعى الطرف انه موضوع للجامع فلو قيد المسلوب بجريه حال النسبة فيصح سلبه حتى على القول بالاعم لان الذى ينافيه سلب الجامع لا سلب احد فرديه عن الآخر الذي هو اعم من سلب الجامع لأنه لو كان المسلوب عنه اجنبيا خارجا عن الجامع سلب الجامع ايضا و ان كان فرده الآخر لم يصح سلب الجامع و هذا معنى عدم استلزام سلب الخاص لسلب العام (و اما لو قيد السلب) و كان المسلوب على اطلاقه فسلبه المقيد كاشف عن الوضع للاخص فان مقتضى الوضع للجامع صدقه في تلك الحال و جواز نسبته اليه فعلا و لو بلحاظ حال التلبس (و لكن) قد تقدم فى بيان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المبحث ان المراد منه حال التلبس و الوجدان لا حال النسبة و ان قلنا بظهور الهيئة الكلامية في اتحادهما تحصيلا لثمرة البحث فراجع
[فى ادلة الوضع للاعم و الجواب عنها]
و استدل القائل بالاعم بوجوه
الاول التبادر
و فيه ما عرفت من ان المتبادر بالوجدان هو خصوص المتلبس
الثاني عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ
مثل مضروب و مقتول «و فيه» ان اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون اسم الفاعل مع ان اسم المفعول مضايف لاسم الفاعل لا بد ان يكون ذلك لخصوصية فى اسم المفعول غير موجودة في اسم الفاعل و تلك الخصوصية اما ان تكون ملحوظة في المبدأ المشتق منه اسم المفعول او في هيئته و الوجدان يقضي بان العرف لم يتصرف في شيء من مادة اسم المفعول و هيئته فلم يبق في البين ما يوجب اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون اسم الفاعل «نعم يمكن» ان يقال ان كثرة استعمال اسم المفعول فى الاعم من المتلبس و المنقضي عنه اوجبت انسا خاصا لهذا المشتق بهذا المعنى بنحو اوجب توهم عدم صحة سلبه عنه و إلّا فكيف يعقل التفكيك بين اسم الفاعل و اسم المفعول بجريان صحة السلب عما انقضى عنه في الأول دون الثاني مع انهما متضائفان و متكافئان في القوة و الفعلية و مع الالتزام بعدم اختصاص الثاني بوضع غير وضع الاول
الثالث استدلال الامام (عليه السلام) تأسيا بالنبي عليه
افضل الصلاة و السلام كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من عبد صنما و قتاما لمنصب الامامة