بدائع الأفكار في الأصول
(١)
الجزء الاول
٢ ص
(٢)
تصدير
٢ ص
(٣)
أما المقدمة ففي بيان امور
٣ ص
(٤)
الامر الأول في تعريف العلم و موضوعه و فائدته و رتبته و توضيح هذه الامور الاربعة يتحقق في جهات
٣ ص
(٥)
الجهة الأولى فى التعريف العلم
٣ ص
(٦)
الجهة الثانية فائدة
٣ ص
(٧)
الجهة الثالثة وحدة العلم مستندة إلى
٥ ص
(٨)
الجهة الرابعة فى بيانه موضوع العلوم و العوارض الذاتية
٩ ص
(٩)
الجهة الخامسة فيما به تمايز العلوم
١٨ ص
(١٠)
الجهة السادسة فى موضوع علم الاصول
٢٠ ص
(١١)
الجهة السابعة فى تعريف علم الاصول
٢٣ ص
(١٢)
مقياس المسألة الاصولية و الفقهية
٢٤ ص
(١٣)
الامر الثاني مبحث الوضع الكلام يتعلق به من جهات
٢٧ ص
(١٤)
الجهة الاولى من الواضع
٢٧ ص
(١٥)
الجهة الثانية في حقيقة الوضع
٢٩ ص
(١٦)
الجهة الثالثة فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع او الموضوع له
٣٤ ص
(١٧)
الجهة الرابعة فيما وقع من اقسام الوضع و بيانه المعنى الحرفى و سيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات
٤١ ص
(١٨)
المقام الاول فى المعاني الحرفية و البحث عنها يكون من جهتين
٤١ ص
(١٩)
الجهة الاول فى شرح حقيقة المعنى الحرفى و فيها اقوال
٤١ ص
(٢٠)
القول الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي و الاسمي لا في الوضع و لا فى الموضوع له
٤١ ص
(٢١)
الثاني من الاقوال هو أن لا يكون للحرف معنى
٤١ ص
(٢٢)
الثالث هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي في ذاته و صفاته
٤٢ ص
(٢٣)
الرابع هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا و توضيحه يتم بتحرير أمور
٤٢ ص
(٢٤)
الاول هو أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية فيكون من سنخ المعاني الاسمية
٤٣ ص
(٢٥)
الأمر الثاني قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا
٤٩ ص
(٢٦)
الأمر الثالث أن الموجودات فى العين على أنحاء
٤٩ ص
(٢٧)
الجهة الثانية عمدة الاقوال فى وضع الحروف
٥٥ ص
(٢٨)
اما القول الأول فيبطله امتناع كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا
٥٥ ص
(٢٩)
و اما القول الثاني فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء
٥٦ ص
(٣٠)
النحو الأول هو أن وضع الحروف كوضع الاسماء
٥٦ ص
(٣١)
النحو الثاني هو ما اختاره بعض الاعاظم قده
٥٦ ص
(٣٢)
النحو الثالث هو أن يكون الحرف موضوعا للقدر المشترك بين الجزئيات المعنى الحرفي
٥٦ ص
(٣٣)
المقام الثاني نبذة من مهمات احوال الهيئات
٥٩ ص
(٣٤)
الفرق بين المركب التام و الناقص
٦٠ ص
(٣٥)
الفرق بين الجملة الخبرية و الانشائية
٦٣ ص
(٣٦)
فى حروف التمني و الترجى و امثالها
٦٥ ص
(٣٧)
الفرق بين انشاء المعاملات و انشاء الطلبيات
٦٧ ص
(٣٨)
تذنيب في بيان الثمرات المتعلقة بالخلاف في المعنى الحرفي
٦٧ ص
(٣٩)
المقام الثالث فى الاسماء المبهمة و البحث عنها يكون في جهات
٧٠ ص
(٤٠)
الجهة الاولى فى شرح معانيها و مفادها
٧٠ ص
(٤١)
اما اسماء الاشارة
٧١ ص
(٤٢)
نذكر الأقوال الأخرى
٧٢ ص
(٤٣)
المختار فى اسماء الإشارة
٧٤ ص
(٤٤)
و اما الضمائر
٧٥ ص
(٤٥)
تنبيه الفرق بين اسماء الاجناس و المبهمات
٧٦ ص
(٤٦)
الجهة الثانية قد اتضح مما ذكرنا ان المبهمات على المسلك المختار فى معانيها
٧٧ ص
(٤٧)
الأمر الثالث فى وضع المركبات
٧٨ ص
(٤٨)
الأمر الرابع فى الدلالة و اقسامها
٨٠ ص
(٤٩)
الامر الخامس فيما يصح به الاستعمال المجازى
٨٧ ص
(٥٠)
الامر السادس انحاء استعمال اللفظ فى اللفظ
٨٨ ص
(٥١)
الأمر السابع عدم دخل الارادة فى الموضوع له
٩١ ص
(٥٢)
الأمر الثامن فى علائم الوضع
٩٦ ص
(٥٣)
و اما الاطراد
٩٧ ص
(٥٤)
و اما صحة الحمل و صحة السلب
٩٨ ص
(٥٥)
و اما السلب
١٠٠ ص
(٥٦)
تنبيه
١٠٠ ص
(٥٧)
الأمر التاسع فى تعارض احوال اللفظ
١٠١ ص
(٥٨)
الامر العاشر فى الحقيقة الشرعية
١٠٤ ص
(٥٩)
الامر الحادي عشر فى الصحيح و الاعم
١٠٩ ص
(٦٠)
* الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية
١٠٩ ص
(٦١)
الامر الثاني لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شيء واحد
١١٠ ص
(٦٢)
الامر الثالث فى معنى الصحة و الفساد
١١٠ ص
(٦٣)
عموم النزاع للاجزاء و الشرائط
١١١ ص
(٦٤)
فالقسم الأول منها داخل فى محل النزاع على التحقيق
١١١ ص
(٦٥)
* و اما القسم الثاني* الفرق بين الشرائط فى محل النزاع
١١٢ ص
(٦٦)
و اما النحو الثالث في وجه خروجه عن ذات المسمى
١١٣ ص
(٦٧)
الامر الرابع فى لزوم الجامع على الصحيحى
١١٤ ص
(٦٨)
فاما على القول بالصحيح فيقع البحث في مقامين
١١٤ ص
(٦٩)
المقام الأول فى بيان لزوم وجود الجامع
١١٤ ص
(٧٠)
* المقام الثاني* في بيان حقيقة الجامع*
١١٤ ص
(٧١)
و اما تصوير الجامع على الصحيحى
١١٩ ص
(٧٢)
و اما تصوير الجامع على الاعمى
١٢٤ ص
(٧٣)
في الثمرة بين القولين الصحيحي
١٢٧ ص
(٧٤)
الأمر السادس ثمرة نزاع الصحيحى و الاعمى
١٢٩ ص
(٧٥)
يلزم في بيان الثمرة و قد اورد عليها بوجهين
١٢٩ ص
(٧٦)
الوجه الاول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم فى السنة لم تصدر من الشارع فى مقام البيان
١٢٩ ص
(٧٧)
الوجه الثاني هو انه و ان كان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق
١٣٠ ص
(٧٨)
في بيان الادلة الأعمّي
١٣١ ص
(٧٩)
فى بيان ادلة الصحيحي
١٣٥ ص
(٨٠)
بحث الصحيحي الأعمّي في المعاملات فتوضيح البحث فيه انما يتم فى ضمن امور
١٣٨ ص
(٨١)
الاول ان اسماء المعاملات اذا قيل بوضعها للمسببات فلا مجال للنزاع
١٣٨ ص
(٨٢)
الامر الثاني رأى المشهور هو جريان النزاع فى اسماء المعاملات
١٣٩ ص
(٨٣)
الأمر الثالث يجوز التمسك باطلاق ادلة المعاملات و لو كانت اسماؤها موضوعة لخصوص الصحيح
١٤٠ ص
(٨٤)
* الامر الرابع* أن أدلة المعاملات قد وردت على نحوين
١٤١ ص
(٨٥)
الامر الثاني عشر فى الاشتراك
١٤٤ ص
(٨٦)
الأمر الثالث عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى عقلا
١٤٦ ص
(٨٧)
تنبيه جواب بعض ادلة الجواز
١٥١ ص
(٨٨)
في بيان الحقيقة التثنية و الجمع
١٥٢ ص
(٨٩)
في استعمال التثنية و الجمع اكثر من معنى
١٥٤ ص
(٩٠)
الأمر الرابع عشر مبحث المشتق
١٥٥ ص
(٩١)
تنقيح البحث يستدعى تقديم مقدمات
١٥٥ ص
(٩٢)
الاولى فى كيفية وضع المشتقات من جهة المادة و الهيئة
١٥٥ ص
(٩٣)
* الأمر الثاني* لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة
١٥٦ ص
(٩٤)
الامر الثالث الفرق بين مفاد هيئات الافعال و مفاد هيئات الاسماء المشتقة يكون من جهات
١٥٧ ص
(٩٥)
(الاولى ان مفاد هيئات الأفعال
١٥٧ ص
(٩٦)
الجهة الثانية يفترق الفعل عن الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجي
١٥٨ ص
(٩٧)
الجهة الثالثة يفترق الفعل عن الاسم المشتق
١٥٨ ص
(٩٨)
الامر الرابع فى عدم دلالة الفعل على الزمان
١٥٩ ص
(٩٩)
اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة و مادة
١٥٩ ص
(١٠٠)
المقدمة الثانية فى تعيين محل النزاع فى المقام
١٦٠ ص
(١٠١)
المقدمة الثالثة عموم النزاع لبعض غير المشتقات
١٦١ ص
(١٠٢)
المقدمة الرابعة كون النزاع فى مفهوم المشتق لا فيما يصدق عليه
١٦٤ ص
(١٠٣)
المقدمة الخامسة في بيان الحال المذكور فى عنوان البحث
١٦٥ ص
(١٠٤)
المقدمة السادسة في ان مفهوم المشتق بسيط او مركب و توضيح المقام يتم في ضمن امور
١٦٨ ص
(١٠٥)
الأول في تحرير محل النزاع
١٦٨ ص
(١٠٦)
الأمر الثاني فى بيان الاقوال فى البساطة و التركيب
١٦٩ ص
(١٠٧)
في بيان المختار من البساطة و التركيب
١٧٠ ص
(١٠٨)
فى جواب عن الاقوال الاخرى
١٧٣ ص
(١٠٩)
الامر الثالث فى نقل كلام السيد شريف
١٧٦ ص
(١١٠)
في جواب عن برهان السيد شريف
١٧٧ ص
(١١١)
المقدمة السابعة في عدم تفاوت وضع المشتق باختلاف المبدا
١٨١ ص
(١١٢)
المقدمة الثامنة فى بيان الاصل اللفظى و العملى فى المسألة
١٨٢ ص
(١١٣)
في ادلة الوضع لخصوص المتلبس
١٨٣ ص
(١١٤)
الاول هو التبادر
١٨٣ ص
(١١٥)
الثاني لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادي المتضادة
١٨٣ ص
(١١٦)
الثالث صحة السلب
١٨٣ ص
(١١٧)
ايراد على صحة السلب و الجواب عنه
١٨٤ ص
(١١٨)
فى ادلة الوضع للاعم و الجواب عنها
١٨٥ ص
(١١٩)
الاول التبادر
١٨٥ ص
(١٢٠)
الثاني عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ
١٨٥ ص
(١٢١)
الثالث استدلال الامام
١٨٥ ص
(١٢٢)
فى جريان النزاع على البساطة و التركيب و عدمه
١٨٨ ص
(١٢٣)
و ينبغي التنبيه على امور
١٩٠ ص
(١٢٤)
الاول فى لزوم مغايرة المبدإ مع الذات المنزع منهما المشتق
١٩٠ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني فى بيان انحاء انتسابات المبدإ الى الذات
١٩١ ص
(١٢٦)
الامر الثالث في الاسناد الى غير من هو له
١٩٢ ص
(١٢٧)
المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
١٩٤ ص
(١٢٨)
الفصل الاول في بيان معنى مادة الامر فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
١٩٤ ص
(١٢٩)
الجهة الاولى المادة الامر و معاني متعددة
١٩٤ ص
(١٣٠)
الجهة الثانية في اعتبار العلو فى صدق لفظ الامر
١٩٦ ص
(١٣١)
الجهة الثالثة فى وجه دلالة لفظ الامر على الوجوب
١٩٦ ص
(١٣٢)
فى تمسك لدلالة لفظ الامر على الوجوب
١٩٧ ص
(١٣٣)
الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الارادة
١٩٨ ص
(١٣٤)
في ادلة الاشاعرة على تغاير الطلب و الارادة
١٩٩ ص
(١٣٥)
في بيان المراد من تغاير الطلب و الارادة
٢٠٠ ص
(١٣٦)
في بيان دليل بعض القائلين بالتغاير
٢٠٦ ص
(١٣٧)
فى الجواب عن بعض ادلة التغاير
٢٠٧ ص
(١٣٨)
فى عدم امكان تحقق الارادة
٢٠٨ ص
(١٣٩)
في ثمرة امكان تحقق الارادة بفائدة فيها و عدمه
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه جهات من البحث
٢١٠ ص
(١٤١)
المبحث الأول فى بيان مفاد صيغة الأمر
٢١٠ ص
(١٤٢)
المبحث الثاني في بيان دلالة صيغة الامر على الوجوب
٢١٢ ص
(١٤٣)
المبحث الثالث في وجه دلالة صيغة الامر على الوجوب
٢١٤ ص
(١٤٤)
المبحث الرابع فى التعبدى و التوصلى و توضيح ذلك يتم فى ضمن أمور
٢١٧ ص
(١٤٥)
الامر الاول فى بيان المراد بالتعبدي و التوصلي
٢١٧ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني فى بيان انحاء الدواعى القريبة
٢٢٢ ص
(١٤٧)
فى ادلة امتناع اخذ دعوة الامر فى متعلقه و قد استدل على ذلك بوجوه
٢٢٣ ص
(١٤٨)
الوجه الاول هو لزوم تقدم الشيء على نفسه
٢٢٣ ص
(١٤٩)
في جواب عن ادلة امتناع اخذ دعوة الامر
٢٢٣ ص
(١٥٠)
الوجه الثاني فى ادلة امتناع اخذ دعوة الامر فى متعلقة
٢٢٥ ص
(١٥١)
الوجه الثالث هو ان جعل متعلق الامر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها
٢٢٦ ص
(١٥٢)
في جواب عن دليل امتناع اخذ دعوة
٢٢٦ ص
(١٥٣)
فيما نتمسك به الامتناع اخذ دعوة الامر
٢٢٩ ص
(١٥٤)
في امكان اخذ دعوة الامر بامر ثان
٢٣٢ ص
(١٥٥)
فيما نتمسك به الامكان اخذ دعوة الامر
٢٣٤ ص
(١٥٦)
فى اخذ دعوة المصلحة و نحوها فى متعلق الامر
٢٣٥ ص
(١٥٧)
الامر الثالث فى التمسك بالإطلاق لنفي قيد الدعوة
٢٣٦ ص
(١٥٨)
الامر الرابع في بيان الاصل العملى فى قيد الدعوة
٢٣٩ ص
(١٥٩)
تتميم هل يقتضى الخطاب مباشرة المامور للعمل و توضيح ذلك يتم فى ثلاثة مواضع
٢٤٥ ص
(١٦٠)
اما الموضع الاول فالتحقيق يقضي ان اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المكلف مباشرة
٢٤٥ ص
(١٦١)
الموضع الثاني هل يقتضى الخطاب صدور متعلقه اختيارا
٢٤٨ ص
(١٦٢)
الموضع الثالث هل يقتضى الخطاب امتثاله بغير الفرد المحرم
٢٥٠ ص
(١٦٣)
المبحث الرابع فى الفور و التراخى
٢٥١ ص
(١٦٤)
المبحث الخامس فى المرة و التكرار
٢٥٤ ص
(١٦٥)
المبحث السادس فى الاجزاء فيما هو محل الكلام
٢٥٩ ص
(١٦٦)
الامر الاول قد يذكر قيد على وجهه في بعض العناوين
٢٥٩ ص
(١٦٧)
الامر الثاني هل بحث الاجزاء من المسائل الاصولية العقلية أو انه من المسائل اللفظية
٢٦٠ ص
(١٦٨)
الأمر الثالث لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء و مسئلة ان القضاء
٢٦٢ ص
(١٦٩)
و عليه يلزم تحرير الكلام فى هذه المسألة في مقامات ثلثه
٢٦٢ ص
(١٧٠)
المقام الاول فى ان الاتيان بالمامور له يجرى عن امره
٢٦٢ ص
(١٧١)
المبحث الثاني في اجزاء المامور به الاضطرارى عن الواقعى و توضيح المقام يتم بتحرير امور
٢٦٧ ص
(١٧٢)
الامر الاول لا يخفى ان متعلق الامر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الامر الواقعي الاختياري
٢٦٧ ص
(١٧٣)
الامر الثاني فى ان مفاد الادلة الاضطرار المطلق او مطلق الاضطرار
٢٧٠ ص
(١٧٤)
الأمر الثالث مقتضى الاصل فى اجزاء المامور به اضطرارى
٢٧١ ص
(١٧٥)
الامر الخامس فى بيان مقتضى الادلة الاولية عند الاضطرار
٢٧٨ ص
(١٧٦)
فى بيان مقتضى ادلة الاضطرار من جهة الاجزاء و ذلك يكون في مقامين
٢٧٩ ص
(١٧٧)
المقام الاول في الادلة العامة
٢٨٠ ص
(١٧٨)
الوجه الثاني من وجوه تقريب دلالة قوله
٢٨٧ ص
(١٧٩)
تقريب لنا فى اجزاء الفعل الاضطرارى
٢٨٩ ص
(١٨٠)
توجيه بعض الاجزاء العمل الاضطرارى
٢٩١ ص
(١٨١)
المقام الثالث فى اجزاء مؤدّى الامارة عن الواقع
٢٩٢ ص
(١٨٢)
فى اجزاء مؤدى الامارة عن الواقع
٢٩٣ ص
(١٨٣)
فى اجزاء مؤدى الاصول عن الواقع
٢٩٩ ص
(١٨٤)
فى اجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا
٣٠٥ ص
(١٨٥)
* و ينبغي التنبيه* على امور
٣٠٨ ص
(١٨٦)
* الاول* لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل المكلف في مقام الامتثال
٣٠٨ ص
(١٨٧)
* الثاني* لا فرق فى كون مقتضى القاعدة الاولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد و المقلد
٣٠٨ ص
(١٨٨)
الثالث كما لا يجوز ترتيب الأثر على الامارة المنكشف خطأها و لو بالظن المعتبر
٣٠٩ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث فى مقدمة الواجب و نقدم قبل الخوض في مباحثها امورا
٣١٠ ص
(١٩٠)
الأول في بيان محل النزاع
٣١٠ ص
(١٩١)
الثاني فى ان مبحث المقدمة من المسائل الاصولية
٣١١ ص
(١٩٢)
* الثالث* فى بيان ما هو ملاك البحث فى هذه المسألة
٣١٣ ص
(١٩٣)
* الامر الرابع* تنقسم المقدمة باعتبار مطلق التوقف الى خارجية و داخلية
٣١٣ ص
(١٩٤)
تذييل في الشرط المتأخر
٣١٩ ص
(١٩٥)
الأمر الخامس فى الواجب المشروط و المعلق و المنجز
٣٣٤ ص
(١٩٦)
الامر السادس فى بيانه الواجب النفسى و الغيري
٣٧٢ ص
(١٩٧)
الامر السابع الاقوال فى وجوب المقدمة
٣٨٤ ص
(١٩٨)
الفصل الرابع فى بيان ما هو متعلق الطلب
٤٠٤ ص
(١٩٩)
الفصل الخامس هل يسرى الامر بطبيعة الى افرادها
٤٠٧ ص
(٢٠٠)
الفصل السادس هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٤١١ ص
(٢٠١)
الفصل السابع هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

بدائع الأفكار في الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين - الصفحة ١٠٣ - الأمر التاسع فى تعارض احوال اللفظ

الاجمالي بطرو احد الاحوال على أحد الكلامين يقع التعارض بين الظهورين و إذ قد عرفت عدم المرجح لأحد الأحوال على الأخر لا محالة تستقر المعارضة بين الكلامين و مما ذكرنا يظهر حال دوران أمر الكلام بين الاستخدام و عدمه و بينه و بين أحد الأحوال الاخرى فلاحظ.

(و اما) دوران أمر اللفظ بين كونه مستعملا فيما علم وضعه له و بين كونه مستعملا فيما شك بنقله اليه او بين كونه مستعملا في المعنى المنقول منه و بين كونه مستعملا في المنقول اليه فهنا صورتان (الاولى) هي صورة الشك باصل النقل عن وضعه الاول لا شبهة في صحة حمل اللفظ في هذه الصورة على المعنى المعلوم وضعه له و عدم الالتفات الى احتمال النقل (الثانية) هي صورة العلم باصل النقل و الشك بتقدم الاستعمال على النقل و تأخره عنه (و هذه) الصورة تتحقق فى ثلاثة موارد (الاول) فيما اذا علم بتاريخ الاستعمال و شك بتاريخ النقل و اللازم حينئذ هو حمل اللفظ على المعنى المنقول عنه اعني به الوضع الاول لاصالة عدم النقل فى ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال و بما أن ذلك الاصل أصل عقلائي عملي يصح الاخذ به و العمل عليه و ان كان مثبتا.

(الثاني) ما اذا علم بتاريخ الوضع و شك بتاريخ الاستعمال و اللازم حينئذ هو التوقف لعدم جريان اصالة عدم الاستعمال إذ ليس للعقلاء بناء عملي على عدم الاستعمال فى هذا المورد و ايضا لا يمكن التمسك بالاصل الشرعي اعني به الاستصحاب في هذا المورد لان ما له اثر عملي يكون مثبتا و ما لا يكون مثبتا لا أثر عملي له.

«الثالث» ما اذا جهل تاريخهما و اللازم حينئذ هو التوقف ايضا (لا لما قيل) بتساقط الاصلين بالمعارضة فى مقام توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما ليورد عليه ان المعارضة انما تتحقق فيما لو جرى كل من الاصلين بخلاف المقام إذ لا يجري فيه اصل عدم الاستعمال لعدم كونه اصلا عقلائيا أو لكونه مثبتا لو اريد به الاصل التعبدي الشرعي «و لا لما بنى عليه» استاذ أساتذة العصر (قده) من سقوط الاصلين فى موارد العلم الاجمالي فيما لو جهل تاريخهما لاحتمال انطباق اليقين الاجمالي المتحقق في المقام على المشكوك فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق «لما بينا» فى دفعه من ان المعلوم بالاجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك‌