التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
تاريخ الاجتهاد
١ ص
(٣)
الكتاب المجيد
١ ص
(٤)
السنة النبوية
٢ ص
(٥)
وخامة القياس
٣ ص
(٦)
عصر الأمويين
٤ ص
(٧)
العصر العباسي الأول
٥ ص
(٨)
العصر العباسي الثاني
٦ ص
(٩)
عصر المذاهب في الأربعة
٦ ص
(١٠)
الاجتهاد عند الإمامية
٧ ص
(١١)
أول من فتح باب الاستنباط
٨ ص
(١٢)
الاجتهاد في القرون السابقة
٨ ص
(١٣)
الجامعة الكبرى للشيعة
١٠ ص
(١٤)
الاجتهاد المعاصر
١١ ص
(١٥)
مباحث الاجتهاد
٢٠ ص
(١٦)
1- تعريف الاجتهاد
٢٠ ص
(١٧)
بقي شيء
٢٢ ص
(١٨)
2- مبادي الاجتهاد
٢٤ ص
(١٩)
3- أقسام الاجتهاد
٢٨ ص
(٢٠)
1- الاجتهاد بالقوة و الملكة
٢٩ ص
(٢١)
«أمّا الجهة الاولى»
٢٩ ص
(٢٢)
«أمّا الجهة الثانية»
٣٢ ص
(٢٣)
«و أما الجهة الثالثة»
٣٢ ص
(٢٤)
2- التجزي في الاجتهاد
٣٣ ص
(٢٥)
«الأولى» في إمكان التجزي و استحالته
٣٣ ص
(٢٦)
«الجهة الثانية» جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه و عدمه
٣٥ ص
(٢٧)
«الجهة الثالثة» جواز الرجوع إليه و تقليده في ما استنبطه من الاحكام
٣٥ ص
(٢٨)
«الجهة الرابعة» نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للأمور الحسبية و عدمهما
٣٦ ص
(٢٩)
4- التخطئة و التصويب
٣٦ ص
(٣٠)
أما الأحكام الظاهرية فلها مرحلتان
٤٠ ص
(٣١)
مرحلة الجعل
٤٠ ص
(٣٢)
و مرحلة الفعلية
٤١ ص
(٣٣)
5- الاجزاء
٤٣ ص
(٣٤)
و تفصيل الكلام في المسألة
٤٥ ص
(٣٥)
6- هل الأمور الثلاثة في عرض واحد؟
٦٢ ص
(٣٦)
«الاولى»
٦٣ ص
(٣٧)
«الثانية»
٦٣ ص
(٣٨)
«الثالثة»
٦٤ ص
(٣٩)
7- حكم الاجتهاد في نفسه
٦٤ ص
(٤٠)
مباحث الاحتياط
٦٧ ص
(٤١)
أمّا المعاملات
٦٧ ص
(٤٢)
و أمّا العبادات
٦٨ ص
(٤٣)
«أمّا المقام الأوّل»
٦٨ ص
(٤٤)
«و أمّا المقام الثاني»
٧١ ص
(٤٥)
مباحث التقليد
٧٧ ص
(٤٦)
معنى التقليد
٧٧ ص
(٤٧)
معنى التقليد بحسب اللغة
٧٨ ص
(٤٨)
معنى التقليد بحسب الاخبار
٧٨ ص
(٤٩)
معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى
٨٠ ص
(٥٠)
بقي شيء
٨٢ ص
(٥١)
ما يمكن أن يعتمد عليه العامي
٨٣ ص
(٥٢)
ما دل على جواز التقليد
٨٥ ص
(٥٣)
الآيات الناهية عن التقليد
٩٠ ص
(٥٤)
اشتراط الحياة في المقلد
٩٥ ص
(٥٥)
1- تقليد الميت ابتداء
٩٦ ص
(٥٦)
أدلة المثبتين
٩٩ ص
(٥٧)
«منها» دعوى أن الآيات و الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه
٩٩ ص
(٥٨)
و «منها» السيرة
١٠١ ص
(٥٩)
و «منها» الاستصحاب
١٠٢ ص
(٦٠)
أدلة المانعين
١٠٤ ص
(٦١)
«الأول» ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز
١٠٤ ص
(٦٢)
«الثاني» أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة
١٠٤ ص
(٦٣)
«الثالث» أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها
١٠٦ ص
(٦٤)
2- البقاء على تقليد الميت
١٠٧ ص
(٦٥)
أدلة المثبتين
١٠٨ ص
(٦٦)
«الأول» الاستصحاب
١٠٨ ص
(٦٧)
«الثاني» المطلقات
١٠٩ ص
(٦٨)
«الثالث» السيرة العقلائية
١١٠ ص
(٦٩)
بقي أمران
١١١ ص
(٧٠)
«أحدهما» أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موته
١١١ ص
(٧١)
و «ثانيهما» أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلد ذاكرا لفتواه بعد موته
١١٢ ص
(٧٢)
احكام العدول
١١٧ ص
(٧٣)
حكم التخيير عند تساوى المجتهدين
١١٩ ص
(٧٤)
أدلة القول بجواز العدول
١١٩ ص
(٧٥)
«أحدهما» الإطلاقات
١١٩ ص
(٧٦)
و «ثانيهما» الاستصحاب
١٢٠ ص
(٧٧)
و هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه من جهات
١٢٠ ص
(٧٨)
الجهة الاولى
١٢٠ ص
(٧٩)
الجهة الثانية
١٢١ ص
(٨٠)
الجهة الثالثة
١٢٢ ص
(٨١)
الجهة الرابعة
١٢٢ ص
(٨٢)
تتميم
١٢٨ ص
(٨٣)
أدلة القول بعدم جواز العدول
١٢٩ ص
(٨٤)
«الأوّل» الاستصحاب
١٢٩ ص
(٨٥)
«الثاني» أن جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية
١٢٩ ص
(٨٦)
«الثالث» أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو
١٣١ ص
(٨٧)
«الرابع» ما عن المحقق القمي
١٣٢ ص
(٨٨)
«الخامس» قاعدة الاشتغال
١٣٢ ص
(٨٩)
وجوب تقليد الأعلم
١٣٤ ص
(٩٠)
أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم
١٣٦ ص
(٩١)
أدلة وجوب تقليد الأعلم
١٤٢ ص
(٩٢)
«الأول» أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية انما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة
١٤٢ ص
(٩٣)
«الثاني» ما عن المحقق الثاني
١٤٣ ص
(٩٤)
«الثالث» الروايات
١٤٣ ص
(٩٥)
الشك في حجية فتوى غير الأعلم
١٤٨ ص
(٩٦)
فهناك مقامان للكلام
١٤٩ ص
(٩٧)
«المقام الأول» ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف
١٤٩ ص
(٩٨)
«المقام الثاني» ما إذا كان الواقع منجزا على المكلف
١٥٠ ص
(٩٩)
وجوب الفحص عن الأعلم
١٦٣ ص
(١٠٠)
التخيير عند تساوى المجتهدين
١٦٦ ص
(١٠١)
«أما الصورة الأولى» أي في صورة عدم العلم بالمخالفة
١٦٦ ص
(١٠٢)
و «أما الصورة الثانية» أعني ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما
١٦٧ ص
(١٠٣)
«الأوّل» إطلاقات الأدلة
١٦٧ ص
(١٠٤)
«الثاني» السيرة العقلائية
١٦٧ ص
(١٠٥)
«الثالث» دعوى الإجماع على التخيير في المسألة
١٦٨ ص
(١٠٦)
الحجية التخييرية غير معقولة
١٦٨ ص
(١٠٧)
معنى آخر للحجية التخييرية
١٧٠ ص
(١٠٨)
الأورعية ليست مرجحة
١٧٢ ص
(١٠٩)
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي
١٧٩ ص
(١١٠)
فتوى الحي و الميت بجواز البقاء
١٨١ ص
(١١١)
فتوى الحي و الميت بوجوب البقاء
١٨٦ ص
(١١٢)
فتوى الحي بوجوب البقاء و الميت بجوازه
١٨٧ ص
(١١٣)
فتوى الحي بجواز البقاء و الميت بوجوبه
١٩٠ ص
(١١٤)
اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء
١٩١ ص
(١١٥)
حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر
١٩٥ ص
(١١٦)
ما يراد من الأعلم
٢٠٣ ص
(١١٧)
طرق معرفة الاجتهاد
٢٠٨ ص
(١١٨)
شرائط المرجعية للتقليد
٢١٤ ص
(١١٩)
1- البلوغ
٢١٤ ص
(١٢٠)
بقي هناك أمران
٢١٦ ص
(١٢١)
«أحدهما» أن محل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر؟
٢١٦ ص
(١٢٢)
و «ثانيهما» أنا لو قلنا باشتراط البلوغ في المقلد
٢١٦ ص
(١٢٣)
2- العقل
٢١٧ ص
(١٢٤)
3- الايمان
٢١٨ ص
(١٢٥)
4- العدالة
٢٢١ ص
(١٢٦)
5- الرجولية
٢٢٤ ص
(١٢٧)
6- الحرية
٢٢٦ ص
(١٢٨)
7- الاجتهاد المطلق
٢٢٧ ص
(١٢٩)
8- الحياة
٢٣٥ ص
(١٣٠)
9- الأعلمية
٢٣٥ ص
(١٣١)
10- ان لا يكون متولدا من الزنا
٢٣٥ ص
(١٣٢)
11- أن لا يكون مقبلا على الدنيا
٢٣٦ ص
(١٣٣)
تنبيهات
٢٣٧ ص
(١٣٤)
التنبيه الأول
٢٣٧ ص
(١٣٥)
التنبيه الثاني
٢٤٠ ص
(١٣٦)
التنبيه الثالث
٢٤٣ ص
(١٣٧)
التنبيه الرابع
٢٥٠ ص
(١٣٨)
تعريف العدالة
٢٥٢ ص
(١٣٩)
بقي في المقام أمران
٢٥٧ ص
(١٤٠)
«أحدهما» أن الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر أن تكون مستمرة
٢٥٧ ص
(١٤١)
«ثانيهما» أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التي فسرنا بها العدالة
٢٥٨ ص
(١٤٢)
بقي في المقام أمران
٢٧٠ ص
(١٤٣)
العدالة و الصغائر
٢٧٠ ص
(١٤٤)
العدالة و المروة
٢٧٨ ص
(١٤٥)
كاشفية حسن الظاهر
٢٨٠ ص
(١٤٦)
اعتبار المعاشرة و عدمه
٢٨٣ ص
(١٤٧)
طرق ثبوت العدالة
٢٨٧ ص
(١٤٨)
وجوب التعلم و موارده
٢٩٢ ص
(١٤٩)
وجوب تعلم مسائل الشك و السهو
٢٩٨ ص
(١٥٠)
بقي شيء
٣٠١ ص
(١٥١)
«الأول» أن يقال إن الوجه في ذلك أن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء
٣٠١ ص
(١٥٢)
«و الثاني» أن التجري و ان لم يكن محرما في نفسه
٣٠١ ص
(١٥٣)
«الثالث» أن الوجه في ذلك أن التعلم واجب نفسي
٣٠٢ ص
(١٥٤)
«الرابع» و هو أنسب الوجوه المذكورة في المقام
٣٠٢ ص
(١٥٥)
الفارق بين الداعي و التقييد
٣٠٨ ص
(١٥٦)
«أما القسم الأول» و هي العناوين القصدية
٣٠٨ ص
(١٥٧)
«أما القسم الثاني» و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الاعتبارية
٣٠٩ ص
(١٥٨)
معنى الاشتراط
٣١١ ص
(١٥٩)
أما القسم الثالث و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الخارجية
٣١٢ ص
(١٦٠)
طرق تعلم الفتوى
٣١٤ ص
(١٦١)
العلم بإتيان العبادات من غير تقليد و الشك في مقدارها
٣١٩ ص
(١٦٢)
(أما الصورة الأولى)
٣٢٠ ص
(١٦٣)
و (أما الصورة الثانية) و هي ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع
٣٢٧ ص
(١٦٤)
و (أما الصورة الثالثة) و هي ما إذا لم ينكشف له الحال
٣٢٧ ص
(١٦٥)
دوران الفائت بين الأقل و الأكثر
٣٣٠ ص
(١٦٦)
الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟
٣٣٩ ص
(١٦٧)
«الجهة الأولى» ما إذا شك المكلف في أن تقليده السابق هل كان مطابقا للموازين الشرعية أو لم يكن؟
٣٣٩ ص
(١٦٨)
«الجهة الثانية» ما إذا شك في صحة تقليده و فساده
٣٤١ ص
(١٦٩)
بقيت صورة واحدة و هي ما إذا كان هناك مجتهدان
٣٤٣ ص
(١٧٠)
الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟
٣٤٥ ص
(١٧١)
فتوى من لا أهلية له للفتوى
٣٤٩ ص
(١٧٢)
قضاؤه من لا أهلية له للقضاء
٣٥١ ص
(١٧٣)
اعتبار العدالة في القاضي
٣٦٤ ص
(١٧٤)
التقليد في مسألة تقليد الأعلم
٣٦٧ ص
(١٧٥)
التبعيض في التقليد
٣٦٩ ص
(١٧٦)
حكم الخطأ في بيانه الفتوى
٣٧٠ ص
(١٧٧)
(أما الصورة الأولى) يجب على المجتهد أو الناقل اعلام الجاهل بالحال
٣٧١ ص
(١٧٨)
(أما الصورة الثانية) لا يجب اعلام الجاهل أو الناقل بالحال
٣٧٣ ص
(١٧٩)
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه
٣٧٥ ص
(١٨٠)
(أما الصورة الأولى) إذا كان المكلف مأمورا بالتعلم قبل ذلك
٣٧٦ ص
(١٨١)
(و أما الصورة الثانية) إذا لم يكن المكلف مأمورا بالتعلم
٣٧٧ ص
(١٨٢)
المأذون و الوكيل عن المجتهد
٣٧٩ ص
(١٨٣)
الوكيل في عمل عن الغير
٣٨٢ ص
(١٨٤)
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا
٣٨٥ ص
(١٨٥)
حكم الحاكم لا يجوز نقضه
٣٨٨ ص
(١٨٦)
تبدل الرأي بعد نقل الفتوى
٣٩٤ ص
(١٨٧)
تعارض الناقلين في نقل الفتوى
٣٩٧ ص
(١٨٨)
ما هو المحقق للتقليد
٤٠٧ ص
(١٨٩)
محل التقليد و مورده
٤١٠ ص
(١٩٠)
1- التقليد في أصول الدين
٤١١ ص
(١٩١)
2- التقليد في الموضوعات الصرفة
٤١٢ ص
(١٩٢)
3- التقليد في الموضوعات المستنبطة
٤١٢ ص
(١٩٣)
4- التقليد في مبادئ الاستنباط
٤١٣ ص
(١٩٤)
5- التقليد في أصول الفقه
٤١٥ ص
(١٩٥)
ما لا يعتبر فيه الأعلمية
٤١٧ ص
(١٩٦)
الولاية المطلقة للفقيه
٤١٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٦ - الأورعية ليست مرجحة

..........


و الذي ينبغي ان يقال في المقام: ان الأورعية ليست مرجحة في الفتويين المتعارضتين و ذلك امّا مع التمكن من الاحتياط فلأنّ الأدلة كما تقدم لا تشمل شيئا من المتعارضين فالفتويان ساقطتان عن الحجية و وظيفة العامي حينئذ هو الاحتياط إذ مع عدم حجية المتعارضين لا معنى للترجيح بالاورعية لانه لا حجة حتى ترجح إحداهما على الأخرى، و إنما وجب الاحتياط لانه مما يستقل به العقل في أطراف العلم الإجمالي المنجز للواقع.

و امّا مع عدم التمكن من الاحتياط فقد يقال: إن المتعين هو العمل بفتوى الأورع من المجتهدين المتساويين في الفضيلة و ذلك لدوران الأمر في الحجية بين التعيين و التخيير فان فتوى كل منهما امّا حجة تخييرية أو ان فتوى الأورع حجة تعيينية و مقتضى القاعدة هو الأخذ بما يحتمل تعينه و هو فتوى الأورع في محل الكلام، لان العمل بها معذر يقينا. و أما العمل بفتوى غير الأورع فلم يعلم كونه معذرا على تقدير الخلاف لأجل الشك في حجيتها و هو يساوق القطع بعدم الحجية كما مر.

و ناقش في ذلك بعض مشايخنا المحققين «قدهم» بما حاصله ان القاعدة انما تقتضي الأخذ بما يحتمل تعينه فيما إذا استند احتمال التعيين إلى أقووية الملاك في أحدهما عن الملاك في الآخر كما في الأعلمية إذ الملاك في حجية الفتوى و النظر هو العلم و الفقاهة و هما في الأعلم أقوى منهما في غير الأعلم و الأصل يقتضي التعيين في مثله و أما إذا كان احتمال التعين مستندا إلى أمر خارج عن الملاك و لم يستند إلى أقوويته في أحدهما فلا يقتضي الأصل فيه التعيين لتساويهما فيما هو ملاك الحجية على الفرض و الأمر في المقام كذلك، إذ الملاك في حجية الفتوى هو العلم و هو أمر مشترك فيه بين الأورع و غيره، و كون أحدهما آتيا بصلاة الليل- مثلا- أو متورعا في الشبهات لا ربط له بما هو الملاك في الحكم بحجية نظره و فتواه فمثله لا يمكن ان يكون مرجحا في مقام الحجية أبدا.