التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢ - الثالث أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
الثالث [أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي ...]
أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي، لأن الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين، حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك، كان وجوبه من باب الإرشاد. و قد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف ١.
و أما إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا، فقد تقدم في المسألة الاولى: عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه، و قد تقدم إجمالا ضعفه و سيأتي تفصيلا ٢.
و على ما ذكرنا، فلو ترك المصلي المتحير في القبلة أو الناسي لفائتة
(١) تقدم الكلام في ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية البدوية.
(٢) يأتي الكلام في الأصل المثبت في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب.