التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٨٨ - ٢ القاعدة العمليّة الثانويّة

و تشمل هذه القاعدة العملية الثانوية [١] موارد الشكّ في الوجوب و موارد الشكّ في الحرمة على السواء؛ لأنّ النص النبوي مطلق، و يسمّى الشكّ في الوجوب ب «الشبهة الوجوبية» و الشكّ في الحرمة ب «الشبهة التحريمية».*

* قاعدة البراءة تشمل التكليف المشكوك بوجوبه و المشكوك بحرمته، و هذا الشمول يعود للأدلّة الّتي ذكرناها من الكتاب و السنّة، فإنّه يستدلّ بها على هذا الشمول، و لا حاجة لإيضاح ذلك هاهنا، و بالنسبة لمصطلح الشبهة الوجوبية فالمراد منه الشبهة الّتي يكون متعلّقها الوجوب، و هي تارة تكون حكميّة و أخرى موضوعيّة.

و الشبهة الوجوبية الحكميّة هي: لو كان الشكّ في أصل جعل الوجوب الكلّي لطبيعة كليّة، كما لو وقع الشكّ في جعل الوجوب لطبيعة صلاة الجمعة.

و الشبهة الوجوبية الموضوعية هي: ما لو كان متعلّق الشكّ هو الوجوب الجزئيّ، كما لو كنا نحرز جعل وجوب الصدقة على طبيعة الفقير، إلّا أننا شككنا في وجوب الصدقة على زيد للشكّ في مصداقيته لطبيعة الفقير نتيجة الجهل بحاله مثلا.

فالمهمّ في المسألة أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ‌


[١]. القاعدة الثانوية البراءة، مقابل القاعدة الأولية و هي الاحتياط.