التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٦٥ - ٤ العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات

قد تقول: نحن نرى أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها، كلّف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنية، و نقض لعلاقة التلازم بينها.

و الجواب أنّ وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، و إنما هو وجوب آخر و خطاب جديد تعلّق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة و الخطاب بها قد سقط كلّه نتيجة لتعذّر القراءة و خلفه وجوب آخر و خطاب جديد.*

* قد يستشكل البعض بعد ما فهم معنى الوجوب الضمني و أنّه لا ينفكّ بسبب العلاقة القائمة و هي الملازمة، بأنّ الصلاة واجب و متعلّقها أجزاء و أفعال كالقراءة مثلا، و القراءة واجب ضمنيّ لا ينفكّ عن وجوب الصلاة، بل هو لازم فإذا سقطت بالخرس مثلا يلزم سقوط الصلاة.

الجواب على هذا الإشكال تارة نقول: إنّ الواجب الأوّل سقط، و هذا صحيح، و لكن صدر وجوب آخر مراعيا مسألة الأخرس و مسقطا للقراءة عنه دون أن توصف بأنّها واجب؛ لكي لا يلزم محذور الإشكال.

و أخرى نقول بأنّ أصل خطاب الصلاة واجبة و لا تترك على أيّ حال في المرض و السفر و السلم و الحرب، هذا من جهة، و من أخرى مدار الواجب المطلوب بالنسبة لأجزاء الصلاة هو المقدور عليه و المستطاع إتيانه، و القراءة عند الأخرس غير مقدور عليها و لا يستطاع إتيانها فتكون داخلة بأصل الخطاب و لا حاجة لإنشاء خطاب آخر فتدبّر جيدا.