التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٤٩ - ٣ العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه

العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه: عرفنا أنّ وجوب الصوم- مثلا- موضوعه مؤلّف من عدّة عناصر تتوقّف عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجوب فعليا و ثابتا، إلّا إذا وجد مكلّف غير مسافر و لا مريض و هلّ عليه هلال شهر رمضان، و أمّا متعلّق هذا الوجوب، فهو الفعل الّذي يؤدّيه المكلّف نتيجة لتوجّه الوجوب إليه، و هو الصوم في هذا المثال.

و على هذا الضوء نستطيع أن نميّز بين متعلّق الوجوب و موضوعه، فإنّ المتعلّق يوجد بسبب الوجوب، بينما يوجد الحكم نفسه‌ [١] بسبب الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلّا إذا وجد مكلّف غير مريض و لا مسافر و هلّ عليه الهلال.

و هكذا نجد أنّ وجود الحكم يتوقّف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا لإيجاد المتعلّق و داعيا للمكلّف نحوه.*

[٣: العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه:]

* النموذج الثالث هو العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه، و لفهم هذه العلاقات علينا أن نوضّح هذه المصطلحات الأصولية.

جعل الحكم- ثبوته في الشريعة.


[١]. بمعنى الفعلية له و إلّا فالحكم مجعول و ثابت في الشريعة، لكن تحقّقه و فعليته مشروطة بتحقّق موضوعه.