التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٣٣ - ٢ هل تستلزم الحرمة البطلان
هل تستلزم الحرمة البطلان: إنّ صحّة العقد [١] معناه أن يترتّب عليه أثره الّذي اتّفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا و نافذا إذا ترتّب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، و نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، و يعتبر فاسدا و باطلا إذا لم يترتّب عليه ذلك.
و بديهي أنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحا و باطلا في وقت واحد، فإنّ الصحّة و البطلان متضادّان كالتضادّ بين الوجوب و الحرمة.*
[٢: هل تستلزم الحرمة البطلان:]
* نموذج آخر من العلاقة القائمة بين نفس الأحكام، و هو مسألة اقتضاء الحرمة البطلان.
يذكر لنا المصنّف (رحمه اللّه) عقد البيع كمثال و إلّا فإنّ المسألة تعمّ العقود و الإيقاعات و تشمل كلّ ما لا يشترط فيه القربة. يقول إنّ صحة العقد تعني عند ما يكون العقد صحيحا يترتّب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، و نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، و إذا كان العقد فاسدا و باطلا لا يترتّب هذا الأثر، و السبب يعود إلى أنّ البطلان و الصحّة و غير ذلك هي من الأحكام الوضعية، و هي الّتي تشرّع وصفا معيّنا، و لا ترتبط بشكل مباشر بفعل الإنسان و سلوكه، بعكس
[١]. المسألة هنا أعمّ من العقود و الإيقاعات، بل كلّ ما لا يشترط فيه قصد القربة.