التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٣٣ - ٢ هل تستلزم الحرمة البطلان

هل تستلزم الحرمة البطلان: إنّ صحّة العقد [١] معناه أن يترتّب عليه أثره الّذي اتّفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا و نافذا إذا ترتّب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، و نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، و يعتبر فاسدا و باطلا إذا لم يترتّب عليه ذلك.

و بديهي أنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحا و باطلا في وقت واحد، فإنّ الصحّة و البطلان متضادّان كالتضادّ بين الوجوب و الحرمة.*

[٢: هل تستلزم الحرمة البطلان:]

* نموذج آخر من العلاقة القائمة بين نفس الأحكام، و هو مسألة اقتضاء الحرمة البطلان.

يذكر لنا المصنّف (رحمه اللّه) عقد البيع كمثال و إلّا فإنّ المسألة تعمّ العقود و الإيقاعات و تشمل كلّ ما لا يشترط فيه القربة. يقول إنّ صحة العقد تعني عند ما يكون العقد صحيحا يترتّب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، و نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، و إذا كان العقد فاسدا و باطلا لا يترتّب هذا الأثر، و السبب يعود إلى أنّ البطلان و الصحّة و غير ذلك هي من الأحكام الوضعية، و هي الّتي تشرّع وصفا معيّنا، و لا ترتبط بشكل مباشر بفعل الإنسان و سلوكه، بعكس‌


[١]. المسألة هنا أعمّ من العقود و الإيقاعات، بل كلّ ما لا يشترط فيه قصد القربة.