التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٣٠ - فخلاصة القول هنا

فقد يقال: إنّ الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم إنّما تتعلّق بالعناوين و الصور الذهنيّة لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدّد في العناوين و الصور لارتفاع المحذور، و هذا معناه جواز اجتماع الأمر و النهي.*

* ذهب البعض لفلسفة القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، حيث إنّ الأحكام- على قوله- تتعلّق و تنصبّ على العناوين، أي أن تنصبّ على عنوان الصلاة مثلا، لا على مصداق الصلاة الخارجية، و بعبارة أخرى: إنّ الأحكام تنصبّ على العناوين و الصور الذهنية، كما حال عنوان الصلاة و عنوان الغصب، فعنوان الصلاة ينصبّ عليه الوجوب، أما عنوان الغصب فتنصبّ عليه الحرمة، و هذا يعني تعدّد العناوين، أي القول بجواز اجتماع الأمر و النهي.

و يبقى في المقام مسألة هي وقوع التعارض إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي، فحينئذ نأخذ بإطلاق كلّ دليل من الدليلين، و لا يقع تعارض هنا بحيث مع الأخذ بالإطلاق في الدليلين يكون المكلّف ممتثلا من جهة و عاصيا من جهة أخرى.

فخلاصة القول هنا:

إنّ القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي يقولون: إنّ الأحكام تنصبّ على العناوين و الصور الذهنية لا على الواقع الخارجي، لذا يجوز اجتماع الأمر بالصلاة و النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة باعتبارهما عنوانين، أي فعلين متعدّدين، و في حال التعارض نأخذ بإطلاق الدليلين.