التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٠٥ - منجزية العلم الإجمالي

و على هذا الأساس‌ [١] ندرك الفرق بين الشكّ البدوي و الشكّ الناتج عن العلم الإجمالي، فالأوّل يدخل في نطاق القاعدة الثانوية، و هي أصالة البراءة، و الثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية، و هي أصالة الاحتياط.

و في ضوء ذلك نعرف أنّ الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين- أي: الظهر و الجمعة في المثال السابق-، لأنّ كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط.

و يطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا [٢] اسم «الموافقة القطعية»؛ لأنّ المكلّف عند إتيانه بهما يقطع بأنّه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم «المخالفة القطعية».

و أما الإتيان بأحدهما و ترك الآخر [٣]، فيطلق عليهما اسم «الموافقة الاحتمالية» و «المخالفة الاحتمالية» لأنّ المكلّف في هذه الحالة يحتمل أنّه وافق تكليف المولى و يحتمل أنّه خالفه.*

* بعد ما اتّضح لك الجواب عن سؤال «هل تجري القاعدة الثانوية في العلم الإجمالي في موارد الشك البدوي؟» فكان الجواب بكلّا، فإنّ‌


[١]. إنّ أصالة البراءة لا تجري في العلم الإجمالي، بل يجب الرجوع لأصالة الاحتياط، لوجود القطع في المسألة.

[٢]. كما في المثال: إتيان الطرفين صلاة الظهر و صلاة الجمعة.

[٣]. بمعنى إتيان صلاة الظهر و ترك صلاة الجمعة موافقة و مخالفة احتمالية.