التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
الإهداء
٤ ص
(٢)
مقدمة
٥ ص
(٣)
التمهيد
١١ ص
(٤)
1 العقيدة باللّه تعالى
١١ ص
(٥)
2 الإيمان باللّه تعالى
١٢ ص
(٦)
3 الإيمان برسوله
١٢ ص
(٧)
4 الإيمان بالإسلام
١٢ ص
(٨)
5 عبادة اللّه تعالى
١٣ ص
(٩)
خلاصة الكلام
١٤ ص
(١٠)
تعريف علم الأصول
٢٤ ص
(١١)
موضوع علم الأصول
٣٥ ص
(١٢)
علم الأصول منطق الفقه
٣٨ ص
(١٣)
أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط
٤٢ ص
(١٤)
الأصول و الفقه يمثّلان النظرية و التطبيق
٤٦ ص
(١٥)
خلاصة الكلام
٤٩ ص
(١٦)
التفاعل بين الفكر الأصولي و الفكر الفقهي
٥٠ ص
(١٧)
جواز عملية الاستنباط
٥٧ ص
(١٨)
أسباب القول بالرأي
٦٢ ص
(١٩)
لمحة تاريخية عن تسرب مصطلح الاجتهاد إلينا
٨٨ ص
(٢٠)
الحكم الشرعي و تقسيمه
٩١ ص
(٢١)
تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي
٩٦ ص
(٢٢)
القسم الأوّل
٩٦ ص
(٢٣)
* القسم الثاني
٩٧ ص
(٢٤)
اقسام الحكم التكليفي
١٠٠ ص
(٢٥)
الوجوب
١٠٠ ص
(٢٦)
أقسام الواجب
١٠١ ص
(٢٧)
الواجب المطلق
١٠٢ ص
(٢٨)
الواجب المشروط
١٠٢ ص
(٢٩)
3 الواجب المؤقت
١٠٢ ص
(٣٠)
4 الواجب غير المؤقت
١٠٢ ص
(٣١)
5 الواجب النفسي
١٠٣ ص
(٣٢)
6 الواجب الغيري
١٠٣ ص
(٣٣)
7 الواجب الأصلي
١٠٣ ص
(٣٤)
8 الواجب التّبعي
١٠٣ ص
(٣٥)
9 الواجب العيني
١٠٣ ص
(٣٦)
10 الواجب الكفائي
١٠٤ ص
(٣٧)
11 الواجب التعييني
١٠٤ ص
(٣٨)
12 الواجب التخييري
١٠٤ ص
(٣٩)
13 الواجب التوصّلي
١٠٤ ص
(٤٠)
14 الواجب التعبّدي
١٠٤ ص
(٤١)
2 الحرمة
١٠٥ ص
(٤٢)
3 الاستحباب
١٠٥ ص
(٤٣)
4 المكروه
١٠٦ ص
(٤٤)
5 الإباحة
١٠٦ ص
(٤٥)
بحوث علم الأصول
١١١ ص
(٤٦)
تنويع البحث
١١١ ص
(٤٧)
النوع الأوّل
١١١ ص
(٤٨)
* النوع الثاني
١١٣ ص
(٤٩)
العنصر المشترك بين النوعين
١١٧ ص
(٥٠)
أقسام القطع
١١٨ ص
(٥١)
القطع الشخصي
١١٨ ص
(٥٢)
القطع النوعي
١١٨ ص
(٥٣)
قطع القطّاع
١١٨ ص
(٥٤)
القطع الطريقي
١١٨ ص
(٥٥)
القطع الموضوعي
١١٩ ص
(٥٦)
خصوصيات القطع
١١٩ ص
(٥٧)
حجية القطع
١٢١ ص
(٥٨)
محصل الكلام
١٢٧ ص
(٥٩)
النوع الاول الادلة المحرزة
١٣٣ ص
(٦٠)
مبادى عامة
١٣٣ ص
(٦١)
خلاصة الكلام
١٣٥ ص
(٦٢)
السؤال
١٣٩ ص
(٦٣)
الجواب
١٣٩ ص
(٦٤)
خلاصة الكلام
١٤٠ ص
(٦٥)
تقسيم البحث
١٤١ ص
(٦٦)
الأوّل الدليل الشرعي،
١٤٢ ص
(٦٧)
الثاني و هو الدليل العقلي،
١٤٢ ص
(٦٨)
تقسيم الدليل الشرعى
١٤٣ ص
(٦٩)
فى بيان دلالة الدّليل الشرعيّ اللفظيّ
١٤٩ ص
(٧٠)
ما هو الوضع و العلاقة اللغويّة
١٥١ ص
(٧١)
السؤال عن سبب أو منشأ العلاقة بين اللفظ و المعنى
١٥٥ ص
(٧٢)
الاتجاه الأوّل السببية الذاتية
١٥٦ ص
(٧٣)
* مناقشة الاتجاه الأوّل
١٥٨ ص
(٧٤)
* الاتجاه الثاني نظرية الاعتبار
١٦٠ ص
(٧٥)
* مناقشة الاتجاه الثاني
١٦٣ ص
(٧٦)
الإنصاف
١٦٤ ص
(٧٧)
* نظرية القرن الأكيد
١٦٦ ص
(٧٨)
1 الاقتران التلقائي
١٧٠ ص
(٧٩)
* 2 الاقتران المقصود
١٧١ ص
(٨٠)
ما هو الاستعمال؟
١٧٧ ص
(٨١)
الحقيقة و المجاز
١٨٣ ص
(٨٢)
كيف يميّز الاستعمال الحقيقي عن المجازي؟
١٨٧ ص
(٨٣)
الجواب
١٨٧ ص
(٨٤)
قد ينقلب المجاز حقيقة
١٨٨ ص
(٨٥)
تصنيف اللغة إلى معان اسمية و حرفية
١٩١ ص
(٨٦)
الاسم
١٩٢ ص
(٨٧)
الحرف
١٩٣ ص
(٨٨)
و الدليل على أنّ مفاد الحروف الربط أمران
١٩٤ ص
(٨٩)
الأوّل
١٩٤ ص
(٩٠)
الثاني
١٩٥ ص
(٩١)
الفرق بين المعنى الاسمي و المعنى الحرفي
١٩٦ ص
(٩٢)
هيئة الجملة
٢٠٠ ص
(٩٣)
تقسيم اللغة
٢٠١ ص
(٩٤)
المعنى الاسمي
٢٠١ ص
(٩٥)
المعنى الحرفي
٢٠١ ص
(٩٦)
تقسيم الجمل
٢٠٢ ص
(٩٧)
جملة تامة
٢٠٢ ص
(٩٨)
الجملة الناقصة
٢٠٣ ص
(٩٩)
ملاحظة
٢٠٧ ص
(١٠٠)
المدلول اللغوي و المدلول التصديقي
٢٠٨ ص
(١٠١)
تقسيم الدلالة التصديقية
٢١٥ ص
(١٠٢)
دلالة تصديقية أولى
٢١٥ ص
(١٠٣)
دلالة تصديقية ثانية
٢١٧ ص
(١٠٤)
تقسيم الجملة التامة
٢٢٠ ص
(١٠٥)
الجملة الإخبارية
٢٢٠ ص
(١٠٦)
الجملة الإنشائية
٢٢١ ص
(١٠٧)
الدلالات الّتي يبحث عنها علم الأصول
٢٢٦ ص
(١٠٨)
ذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة الّتي يدرسها الأصوليون
٢٣٠ ص
(١٠٩)
1 صيغة الأمر
٢٣٠ ص
(١١٠)
محصل الكلام
٢٤٠ ص
(١١١)
2 صيغة النهي
٢٤١ ص
(١١٢)
3 الإطلاق
٢٤٥ ص
(١١٣)
الإطلاق البدلي
٢٤٧ ص
(١١٤)
الإطلاق الشمولي
٢٤٧ ص
(١١٥)
الإطلاق المقامي
٢٤٧ ص
(١١٦)
الإطلاق الحكمي
٢٤٧ ص
(١١٧)
قرينة الحكمة
٢٤٩ ص
(١١٨)
4 أدوات العموم
٢٥١ ص
(١١٩)
الفرق بين الإطلاق و العموم
٢٥١ ص
(١٢٠)
أقسام العموم
٢٥٢ ص
(١٢١)
5 أداة الشرط
٢٥٥ ص
(١٢٢)
في بيان حجّية الظهور الدليل الشرعي
٢٦٦ ص
(١٢٣)
تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية
٢٧٣ ص
(١٢٤)
القرينة المتصلة و المنفصلة
٢٨١ ص
(١٢٥)
فى بيان إثبات صدور الدليل الشرعى
٢٨٥ ص
(١٢٦)
أقسام التواتر
٢٨٨ ص
(١٢٧)
1 التواتر اللفظي
٢٨٨ ص
(١٢٨)
2 التواتر المعنوي
٢٨٨ ص
(١٢٩)
مستند حجّية خبر الواحد
٣٠٢ ص
(١٣٠)
1 الكتاب
٣٠٢ ص
(١٣١)
2 السنّة
٣٠٣ ص
(١٣٢)
3 سيرة المسلمين
٣٠٣ ص
(١٣٣)
4 سيرة العقلاء
٣٠٤ ص
(١٣٤)
الدليل الشرعي غير اللفظي
٣٠٧ ص
(١٣٥)
فهرس المحتويات
٣١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٢٤٥ - ٣ الإطلاق

٣. الإطلاق: و توضيحه أنّ الشخص إذا أراد أن يأمر ولده باحترام جاره المسلم، فلا يكتفي عادة بقوله: «أكرم الجار» بل يقول: «أكرم الجار المسلم»، و أمّا إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه، فيقول: «أكرم الجار» و يطلق كلمة الجار- أي: لا يقيّدها بوصف خاصّ- و يفهم من قوله عندئذ أنّ الأمر لا يختصّ بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضا، و هذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجرّدة عن القيد، و يسمّى هذا ب (الإطلاق) و يسمّى اللفظ في هذه الحالة «مطلقا».

و على هذا الأساس يعتبر تجرّد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم‌ [١] و مثال ذلك من النصّ الشرعي قوله تعالى:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [٢]، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرّدة عن أيّ قيد في الكلام، فيدلّ هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلّية لجميع أنواع البيع.*

[٣. الإطلاق:]

* النموذج الثالث من الأدوات المشتركة الّتي يدرسها الأصوليون هو الإطلاق: و إذا أردنا أن نعرف الإطلاق لا بدّ من معرفة التقييد


[١]. أي أنّ المتكلم حال كلامه و هو يبين تمام مراده بالكلام دون وجود أو ذكر قيد فيه يكون كلامه مطلقا.

[٢]. البقرة: ٢٧٥.