التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١١١ - النوع الأوّل
تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، و يحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم [١] الشرعيّ المتعلّق بالإقامة؟
فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي [٢] للإقامة كان عليه أن يحدّد موقفه العملي و استنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل.*
[بحوث علم الأصول]
* بعد ما انتهينا من بحوث تمهيدية شرع السيد (رحمه اللّه) في البحوث الأصولية ببحث يبيّن من خلاله أنّ البحوث الأصولية نوعان.
[تنويع البحث]
النوع الأوّل:
و هو أنّ الفقيه عند ما يريد استنباط حكم كحكم الإقامة
[١]. تقدّم أنّ الحكم الشرعي المستنبط نوعان: الاستنباط القائم على أساس الدليل، و الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، أي تحديد الوظيفة.
[٢]. تارة يحصل على الدليل فيكون الحكم مبنيا على أساسه، و أخرى لا يحصل عليه، لذا يلجأ إلى تحديد الموقف العملي أو الوظيفة العملية.