سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - الشك في عدد الأشواط
الإحرام لدخول مكة [١].
مسألة ٣٢٥: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه [٢]. مسألة ٣٢٦: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لعذر لمرض وأشباه ذلك فيجب الاستعانة بالغير في الطواف ولو بأن يطوف به الغير حملًا أو بوسيلة ما، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه أستنابة الغير ليطوف عنه ولو لم يقدر على ذلك أيضاً كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام وليه أو غيره بالطواف به وإن لم يمكن ذلك طيف عنه [٣].
[١] كما تقدم بيانه.
[٢] كما هو مقتضى الاستصحاب، بل إطلاق جملة من النصوص.
[٣] المرتبة الأولى للنسك أن يأتي به المكلف بنفسه، والثانية: أن يأتي به مباشرة بمعونة غيره عند العجز، والثالثة: أن يوقع الفعل فيه إن عجز عن المرتبتين الأولتين، كما هو الحال في المغمى عليه والصبي الذي لا يدرك ولا يميز، وهذه المرتبة هي نحوٍ من النيابة إلا أن النائب لا يوقع الفعل النيابي في بدن النائب نفسه، بل يوقع الفعل في بدن المنوب عنه، فالنية والإيجاد هي من النائب، والرابعة: أن يؤتى بالفعل نيابة عن المكلف.
فيدل على المرتبة الرابعة صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه»، وعلى المرتبة الثالثة صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتقى عليها ما يتقى على المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها»، وفي موثقة إسحاق قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به»، وعلى المرتبة الثانية صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولًا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به أصل الصفا والمروة إذا كان معتلًا».