سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - الشك في عدد الأشواط
مسألة ٣٢٢: إذا ترك الطواف بغير عمد نسياناً أو جهلًا ونحوهما وجب تداركه بعد الالتفات وإن كان الْتفاته بعد فوات محله قضاه وصحّ حجه [١]، والأحوط إعادة السعي [٢]، وإن لم يتمكن من قضاءه بنفسه وجبت عليه الاستنابة عنه كما إذا رجع إلى بلده [٣].
مسألة ٣٢٣: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة [٤]، ويكفي في الهدي أن يكون شاة [٥].
مسألة ٣٢٤: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام [٦]، نعم إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة ومضي الشهر الهلالي لنسكه لزمه
[١] ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجلنسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه»، وغيرها من الروايات.
[٢] وقد نسب للأكثر عدم وجوب الاعادة لاختصاص النصوص بما إذا كان في الوقت، إلا أن صحيحة منصور بن حازم وفيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما» تدل بإطلاقها على وجوب إعادة السعي.
[٣] كما هو صريح صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
[٤] وتشهد له صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
[٥] لشمول الدم والهدي له.
[٦] لعدم الدليل على وجوبه.