سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - الوصية بالحج
إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي، إلّاإذا كان هناك قرينة على إرادة ما يشمل الميقاتي.
مسألة ٨٤: إذا أوصى بالحج البلدي فخالف الوصي أو الوارث واستأجر من الميقات برئت ذمة الميت بعمل الأجير [١]، ولا تبطل الإجارة وإن كانت الأجرة من مال الميت [٢]، نعم يأثم لمخالفة الوصية، كما أن الأظهر أن يصرف ما زاد على الميقاتي من البلدية في وجوه الخير على الميت وإن أمكن الاعتمار به تعين [٣].
مسألة ٨٥: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة ٨٦: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث [٤].
مسألة ٨٧: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال
[١] لانتفاء موضوع الوصية.
[٢] لكون الإجارة على خصوص أعمال الحج وواجباته، وهو الذي تعلقت بهالوصية، أما الحج من البلد فشرط زائد، مخالفته لا تستلزم بطلان الإجارة.
[٣] لما تقدم: من أنه مع تعذر الصرف في الجهة التي عينها الميت تصرف في الأقرب ثم الأقرب.
[٤] حيث أن تكلفة الحج الواجب يخرج من الأصل، والزائد على أجرة المثل يخرج من الثلث.