سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - الوصية بالحج
فإن لم يفِ ذلك بالحج فاللازم حفظه لرجاء إقرار الورثة أو وجدان المتبرع.
مسألة ٨٢: إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت الذي عليه حجة الإسلام لم يجب على الورثة إخراج اجرة للاستئجار من التركة [١]، نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة بل يحج عنه ندباً [٢].
مسألة ٨٣: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه لحجة الإسلام من البلد تعين ذلك ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث [٣]، ولو أطلق في الوصية ولم يعين فلا يبعد الانصراف إلى البلدي أيضاً، لا سيّما
[١] لما تقدم سابقاً من جواز التبرع عن الميت وإن لم يأذن الورثة، ومعه يسقطالواجب عنه، فلا يكون الحج مانعاً من انتقال المال إلى الورثة، فيشمله إطلاق «من ترك مالًا فلورثته».
[٢] لوجوب العمل بالوصية ما لم تزد على الثلث، ومع تعذر الصرف في الجهة التي عينها الميت تصرف في الأقرب ثم الأقرب، والأقرب للحج الواجب الحج المندوب دون التصدق.
[٣] لكون الحج البلدي زائداً عمّا اشتغلت به ذمة الميت، فلا يخرج أجرالزيادة من أصل المال.