سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - الوصية بالحج
قصر مال الوصية بالحج المنذور، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، والزائد عن اجرة الميقات يحسب على الورثة الكبار من التركة.
مسألة ٧٩: تجب المبادرة بالحج عن الميت- الذي وجبت عليه حجة الإسلام أو نحوه مما مرّ في سنة موته [١]، سواء بالاستئجار أو غيره ولو لم يتمكن الإستئجار فيها إلّامن البلد لزم ذلك وتخرج تمام الكلفة من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة المقبلة وإن توفّر الاستئجار له من الميقات.
مسألة ٨٠: تجب المبادرة- كما مرّ- في الحج عن الميت الذي أشتغلت ذمّته ولو بإستئجار ما يزيد على أكثر من أجرة المثل [٢] مع توقفه عليه ويكون تمام الكلفة من أصل التركة.
مسألة ٨١: إذا أقر بعض الورثة أن الميت عليه حجة الإسلام أو
[١] لبقاء المال في ملك الميت، ولا يجوز التصرف فيه حتى بابقائه للسنةالقادمة، مع ما ورد في الروايات من التعبير عن الحج بالدين والحق وأنه أولى بالقضاء، والحكم في الديون والحقوق الفورية، مضافاً إلى أن الحج ماهية جامعة بين المباشرة والإستنابة فأحكام كلا النحوين واحدة، غاية الأمر أن الورثة يقومون مقام الميت في الإستنابة، ويدل على ذلك بدلالة الإقتضاء ما دل على تضمين الوصي إذا تمكن من الصرف في وجه موضع الوصية فلم يصرفه فيه، فيضمن لإهماله وتقصيره.
[٢] لفرض تحقق موضوع الوجوب، ولا ضرر على الوارث حتى يمكن تصورإعمال قاعدة نفي الضرر، نعم لا نفع له، وفرق بين الأمرين.