سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - أحكام المصدود والمحصور
ويأتي ببقية الأعمال [١]، والأحوط في صلاة الطواف أن يصلي كل من النائب والمنوب عنه، وإن لم يتمكن من الاستنابة ولا المباشرة إلى آخر ذي الحجة فيذبح الهدي في محله ويتحلل بالتقصير أو الحلق [٢]، والأحوط إتيانه بأعمال منى وتداركه للطوافين ولو بالاستنابة بعد ذي الحجة.
الرابعة: وإن كان ممنوعاً عن أعمال منى فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل [٣]، والأحوط أن يبعث بشعره إلى منى ويتم ما بقي، وإن لم يتمكن عن الاستنابة فيذبح في مواضع الحرم وإلّا فيودع الثمن عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه ويتم ما بقي عليه من المناسك ويتحلل وإن بقي عليه الرمي قضاه في السنة القادمة [٤].
مسألة ٤٤١: المصدود أو المحصور عن الحج الواجب لا يسقط عنه
[١] إذ ليس المدار على صدق عنوان الصد أو الحصر بل لا بد من فرض ايجابهلفوات النسك، ومع فرض البدل لا يتحقق هذا الشرط كما هو الحال في التمكن من الاستنابة، ودعوى أن أدلة الاستنابة لا تشمل مثل هذا الفرض وهو المصدود والمحصور لا يخفى ضعفها إذ المحصور بالمرض من أفراد المريض الوارد فيه النص بخصوصه، والفرق بينه وبين المصدود مع وحدة الأدلة تحكم.
[٢] لصدق الصد حينئذ.
[٣] لتحقق العذر ومعه فعليه الاستنابة.
[٤] ولا يصدق عليه الصد لأنه متمكن من بدل الهدي، إما الذبح في غير منى من مواضع الحرم، وإلا فالصوم، أو إيداع الثمن عند ثقة، وأما التقصير فقد ثبت جوازه في غير منى عند التعذر، وأما الرمي فيستفاد مما ورد من قضائه لمن تركه بغير عمد عدم ركنيته للحج، ولذا من تركه عمداً قضاه في أيام التشريق.