سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - طواف الحج وصلاته والسعي
وإن كان الإعادة أفضل بل أحوط [١] وكذا السعي لا سيّما في العامد أو الذي لم يخرج من مكة.
طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
مسألة ٤١٠: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالماً عامداً فالأفضل بل الاولى إعادته بعد الحلق أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة [٢].
مسألة ٤١١: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن يوم الحادي عشر [٣]،
[١] خروجاً عن الاجماع المدعى في المقام، من وجوب الإعادة على الناسيوالجاهل، كما هو ظاهر اطلاق صحيحة ابن يقطين.
[٢] تمسكاً بصحيحة ابن مسلم المتقدمة في المسألة السابقة.
[٣] على المشهور، وذهب جماعة إلى جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة حملا لروايات النهي على الكراهة، فثمة صحيحتان على جواز التأخير، ففي صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض»، والتعليل قرينة على ندبية التعجيل، وفي موثقة إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إليّ، وليس به بأس إن أخرها».