سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - طواف الحج وصلاته والسعي
مسألة ٤١٣: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً مع اضطراره فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
ويعم هذا الحكم مطلق ذوي الأعذار مع فرض شمول العذر لطواف النساء [١].
مسألة ٤١٤: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمتها الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة ٤١٥: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حلّ له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء، بل الصيد أيضاً على الأقوى [٢]، والظاهر جواز العقد له بعد الحلق أو التقصير ويبقى عليه حرمة مطلق الاستمتاعات بالنساء.
مسألة ٤١٦: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير [٣].
[١] والشاهد عليه صحيحة ابن يقطين المتقدمة.
[٢] وقد تقدم فراجع.
[٣] إذ الحل متوقف على الطواف والسعي في ظرف كونهما بعد الوقوفين لا قبلها، وبكلمة جامعة هو متوقف على الوقوفين وأعمال يوم النحر أيضاً.