سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - الوقوف بعرفات
الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة.
والمراد بالوقوف هو الحضور والكون بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً.
مسألة ٣٦٥: حدّ عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
مسألة ٣٦٦: لا يقف على جبل الرحمة الكائن في وسط وادي عرفات، إلّاعند الضرورة [١]، لكن يستحب الوقوف في السفح على
[١] يشهد له موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا ضاقتعرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل» فظاهرها عدم إجزاء الوقوف فوق الجبل اختياراً، حيث أن الوقوف فوقه قد ذكر في سياق المواقف الاضطرارية لمنى وللمزدلفة وهما وادي محسر والمأزمين، لكن ظاهر موثقة إسحاق الآتية كراهة ذلك، والتبعيض في الاستظهار بين فقرات الحديث الواحد غير عزيز في الفقه.