سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - شرائط الطواف
بالشك [١] وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف [٢].
نعم لو علم بالحدث الأكبر قبل الطواف ثم غفل وطاف ثم احتمل أنه قد اغتسل فإن أحدث بالأصغر قبل أن يغتسل لصلاة الطواف فإن اللازم عليه أن يغتسل ويتوضّأ ويصلّي صلاة الطواف ويعيد الطواف مرة أخرى مراعاة للعلم الإجمالي [٣].
مسألة ٢٨٨: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء أو يأس منه في الوقت المتسع للطواف يتيمم ويأتي بالطواف [٤]، وإذا لم يتمكن من التيمم في الوقت المزبور أيضاً لزمته الاستنابة للطواف [٥]، والأحوط
[١] لقاعدة الفراغ، بعد استيقانه بالإتيان بسبعة أشواط.
[٢] لاشتراط إحراز الطهارة يقيناً.
[٣] فإن استصحاب الجنابة وإن لم يعارض قاعدة الفراغ في الطواف السابق، إلا أنه يعارضها بلحاظ صلاة الطواف، فإنه يقتضي الاكتفاء بالغسل من دون وضوء فيتولد علم إجمالي إما بالبطلان للطواف السابق إن كان جنباً أو بطلان صلاته إن كان محدثاً بالأصغر فيجب عليه في خصوص هذه الصورة إعادة الطواف بعد الغسل والوضوء.
[٤] لعموم أدلة التيمم بدلًا عن الوضوء لما هو مشروط بالطهارة.
[٥] لأنه فاقد الطهورين، فليس لديه ما يستبيح الطواف، فتصل النوبة لمشروعية الاستنابة للطواف، وقد يتوهم أن الطواف به مقدم على الطواف عنه، وفيه: أن الطواف به إن وجد الطهارة، ولا يتوهم مشروعية الطواف به وإن لم يكن واجداً للطهارة لما ورد في الطواف بالمريضة التي لا تعقل والمغمى عليه أنه يطاف بهما، وذلك لأن المغمي عليه والتي لا تعقل يمكن إيقاع الطهارة فيهما كالصبي، نعم الاحتياط الاستحبابي لا ضير فيه.