سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - شرائط الطواف
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث باختيار من دون مشقة وحاجة فالأظهر الإعادة [١]، والأحوط إتمامه مع الصلاة ثم الإعادة [٢].
مسألة ٢٨٦: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو قبل إتمام الشوط الرابع فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى عليها وأتى بالأشواط [٣]، وإن لم يعلم الحالة السابقة فيجب الطهارة والطواف من رأس ابتداءً [٤]، وإن كان شكه بعد تمام الأربعة فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة أتم بقية الأشواط أيضاً، وإن لم يعلم الحالة السابقة جدد الطهارة وأتم ما بقي [٥].
مسألة ٢٨٧: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ
[١] لاعتبار الموالاة، غاية الأمر رفع اليد عن ذلك بالنصوص الدالة على كفايةالموالاة للنصف الأول وموردها منصرف إلى موراد العذر الداعي الراجح لا الاختيار الاقتراحي العبطي.
[٢] لاحتمال شمول الروايات للحدث بكل حالاته، بل ربما يقال أنه هو الظاهر من صحيحة جميل المتقدمة، فراجع.
[٣] كما هو مقتضى قاعدة الإستصحاب.
[٤] إذ لا بد من إحراز الطهارة لصحة الطواف.
[٥] هذا بناءاً على أن المستفاد من الروايات أن الطواف مركب من عملين، الأول: الأشواط الأربعة الاوَل.
والثاني: الثلاثة الاخر، أو مركب من سبعة أشواط بعددها، فعليه تجري قاعدة الفراغ، ولعل استفادة ذلك في غاية الصعوبة، والله العالم.