سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - الشرط الرابع الإستطاعة
الدين مؤجلًا والمدين باذلًا عند طلب الدائن.
وهذا بخلاف ما لو كان المدين معسراً أو لم يكن اقتضاء الدين منه بسهولة.
نعم في هذه الحالة لو أمكن بيع الدين من دون كلفة ولا اجحاف بحاله تحققت به الاستطاعة أيضاً.
مسألة ٢٧: تتحقق الاستطاعة لأصحاب الحرف والمهن الذين تؤمن ضرورات معيشتهم عن طريق تكسبهم لنفقتهم ونفقة عيالهم إذا حصل لهم فائض مالي من الإرث أو الهبة أو غيرهما وكان بقدر نفقة الحج [١].
مسألة ٢٨: من كان ارتزاقه من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما بنحو منتظم معتاد تتحقق الاستطاعة لديه عند حصوله على فائض مالي يفي بنفقة الحج ونفقة عياله، وكذلك كل من يحصل له فائض مالي مع تأمين مؤنة معيشته من غير ذلك المال [٢].
مسألة ٢٩: يكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة التي تستقر بالإنفاق والإتلاف أو كان واثقاً بعدم الفسخ أو الرجوع [٣]، ولو حصل الفسخ أو الرجوع في الصورة الثانية أجزأه الحج وإن انكشف بذلك عدم
[١] ووجهه كالسابق.
[٢] لعدم وجود مانع من حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه، فيجب عليه الحج.
[٣] نعم لو كانت الملكية المتزلزلة مانعة من التصرفات لما تحققت الإستطاعة، فالمقام أشبه بجواز رجوع الباذل، فكما أن عدم لزوم البذل لا يمانع الاستطاعة ثبوتاً وإثباتاً، فكذلك الأمر في المقام.