نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٩٩ - فصل النساء اللواتي يكره نكاحهن
على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية و ذهب في مسائل الخلاف و التبيان إلى أنه لا يجوز و به قال المفيد في المقنعة و ابن إدريس في السرائر إلا أن المفيد قال فإن فعل خالف السنة و لا يفسخ نكاحه.
وَ يُكْرَهُ أَيْضاً نِكَاحُ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَ السَّلِيطَةِ[١] وَ مَنْ لَيْسَتْ بِعَفِيفَةٍ وَ الصَّخَّابَةِ[٢] وَ الْوَلَّاجَةِ[٣] وَ الْخَرَّاجَةِ وَ الْمُتَبَرِّجَةِ وَ الْحَقُودِ وَ الْمُسْتَضْعَفَةِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ الَّتِي لَيْسَتْ بِسَدِيدَةِ الرَّأْيِ وَ الَّتِي لَيْسَتْ بِقَانِعَةٍ وَ الذَّلِيلَةِ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةِ مَعَ بَعْلِهَا وَ بِنْتِ امْرَأَةٍ كَانَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِ إِذَا رُزِقَتِ الْبِنْتُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ أَبِيهِ لِأُمِّهَا وَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ فَإِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع[٤].
و بنت التي قبلته و التي زني بأمها أو بنتها على ما تقدم و التي زني بها على ما تقدم و التي زنى بها أبوه أو ابنه و جارية أبيه إذا انتقلت إليه و كان أبوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه و كذلك الحكم في جارية الابن و بنت امرأة قد عقد عليها و لم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه
[١] السليطة: حادة اللسان الصخابة.