نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٢٣ - فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
يقتل في الثالثة بعد قيام الحد و التعذير عليه مرتين ستة شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة[١] و به قال أكثر أصحابنا و إليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[٢] و الشيخ المفيد في المقنعة[٣] و الشيخ أبو جعفر في الاستبصار[٤] و النهاية و قال في المبسوط و الخلاف[٥] يقتل في الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة. و شارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة و به قال الشيخ في النهاية و الاستبصار[٦] و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[٧] و أبو الصلاح و رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع[٨] و رواه يونس أيضا في الاستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن
[١] التهذيب ١٠/ ٩٥.