نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٢٦ - فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق
أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي الْكَعْبَةِ قُتِلَ[١].
و إذا قتلت حرا أو حرة و إذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله و لم تنزجر إلا بالقتل و إذا اطلعت على عورات قوم و لم تنزجر إلا بالقتل و إذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير و حدت أو عزرت ثلاثة مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل و إذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى و الثانية و الثالثة و تقتل في الرابعة على ما تقدم و إذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل و إذا تترس بها المشركون و لم يك للمسلمين بد من قتلها
فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق
لا يجب قطع السارق في ستة و عشرين موضعا من سرق أقل من ربع دينار و من سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ و من سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشيء مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا و من نقب و جمع المتاع و كورة و لم يخرجه و من أخرج المال من الحرز و ادعى أن مالكه أعطاه إياه و لم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه جاء به خبر صحيح[٢]. و من كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه و الصبي إذا كان له سبع سنين[٣] و سرق عفي
[١] التهذيب ١٠/ ١٤٩.