نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٥٠ - فصل مواضع استحباب الصدقة
فصل مواضع استحباب الصدقة
يستحب الصدقة في ثمانية و عشرين موضعا الصدقة عن نوافل الليل و نوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و زكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب و قال جماعة من أصحابنا بوجوبها. و زكاة ما يدخل المكيال و الميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس التسعة المتقدم ذكرها. و زكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين فإذا بذله المستدين و امتنع المدين من قبضه تعين له و كان أمانة في يد المستدين فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة و بلغ نصابا من الذهب و الفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة و زكاة الخيل السائمة[١] إذا حال عليها الحول في العتيق[٢] ديناران و في البرذون[٣] دينار واحد. و زكاة الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء على الرجال و حلي الرجال على النساء و الفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة و زكاة المال الغائب إذا لم يتمكن منه و مضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن يزكيه لسنة واحدة.
[١] السائمة: الخيل التي ترعى.