نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٤٧ - فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
فصل فيما يجب فيه نصف الدية
يجب نصف دية الرجل في خمسة مواضع في الحاجبين معا و في كل واحد منهما ربع الدية و فيما أصيب منهما فبحساب ذلك و في رواية الأنف و هو الحاجز بين المنخرين و في أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية الرجل و هذا القسم يشمل أقساما كثيرة. و في كتاب ظريف بن ناصح أيضا و
قَضَى عَلِيٌّ ع فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْأَمَانَ إِذَا انْحَرَفَ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ.
و فيه أيضا و الصدر إذا رض فديته خمس مائة دينار و فيه أيضا إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار و فيما قطع منها فبحساب ذلك. و جميع ما ذكرناه في هذا الفصل أنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل و إذا كان في الحرة ففيها نصف ديته و إن كان من ذمي ففيه نصف ديته و إن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى دية الحر
فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
يَجِبُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي سَبْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ مَوْضِعاً فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَنَبَتَتْ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[١].
و قال سلار في
[١] التهذيب ١٠/ ٢٥٠.