نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٨٠ - فصل مواضع جواز بيع أم الولد
الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف و المبسوط و هو اختيار ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة لا يجوز و لم أقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه بل ورد خبر بكراهته و خبر آخر صحيح الإسناد بأنه لا بأس به[١]. و بيع المعيب بالبراءة من عيوبه من غير بيان العيب و مباشرة الصرف و الشراء من الظالمين و البيع عليهم و بيع الطعام محتكرا و بيع الأكفان و بيع الحيوان إذا استثني شيئا من أعضائه و بيع الجواري و العبيد إذا كان ذلك عادة له في التجارة فيهم و بيع الطفل عن أمه قبل أن يستغني عنها و بيع الدروع و أشباهها لأهل الكفر في حال الهدنة و بيع المضطر بزيادة عظيمة على الثمن و إن يشتري الرجل جارية يطأها بثمن وهبته له زوجته
فصل مواضع جواز بيع أم الولد
يجوز بيع أم الولد في ثمانية مواضع إذا مات ولدها من سيدها جاز بيعها و إذا كان ثمنها دينا على مولاها و لا يملك غيرها بيعت و قضي بثمنها الآخر ثمنها الأول سواء كان مولاها حيا أو ميتا و قال سيدنا علم الهدى لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا لا في الثمن و لا في غيره و قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و إذا مات السيد و لم يخلف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها و تترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت و قضي بثمنها الدين و جاء بما قاله ثلاثة أحاديث في التهذيب أحدها في كتاب العتق
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
[١] الخبران في الكافي ٥/ ١٩٧.