نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٢٨ - فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ نَفْسُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ[١].
وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ[٢].
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُطِعَ[٣] وَ مَنْ أُشْهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالسَّرِقَةِ لَا يُقْطَعُ وَ مَنْ سَرَقَ وَ تَابَ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ.
وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي الْإِقْرَارِ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ بَلِ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ كُمِّ إِنْسَانٍ أَوْ جَيْبِهِ الظَّاهِرَيْنِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[٤] عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٥].
و
مَنْ أَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ أَوْ فِي الْحَبْسِ أَوْ أَقَرَّ بِالتَّخْوِيفِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ فَإِنْ جَاءَ بِالسَّرِقَةِ بِعَيْنِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
[١] التّهذيب ١٠/ ١٢٣.