نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٤٩ - فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
وَ وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ هِيَ رَجَبٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمَبْسُوطِ وَ التَّهْذِيبِ[١] وَ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ[٢] وَ سَلَّارٌ فِي الرِّسَالَةِ وَ مُصَنِّفُ الْوَسِيلَةِ وَ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُرُمِ[٣] وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ[٤].
وَ فِي فَتْقِ السُّرَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ أَوْ أَقَلُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٥].
و في كتاب ظريف بن ناصح.
وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ فِيهِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الطَّبِيبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع[٦] فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ
[١] المصدر السّابق ١٠/ ٢١٥- ٢١٦.