نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٥١ - فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
الدية كاملة أو أقل و في شعر العين الأعلى ثلث دية العين و قد تقدم الخلاف. و في شحمة الأذنين ثلث دية الأذن و في خرمها ثلث دية الشحمة أيضا و به قال الشيخ في مسائل الخلاف[١] و مصنف الوسيلة و يدل عليه
مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ[٢].
و في السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على أصح القولين لخبرين صحيحين و به قال الشيخ في مسائل الخلاف[٣] و مصنف الوسيلة و هو اختيار ابن إدريس و في كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثنا عشر دينارا و نصف و قال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء و الجوارح فيه ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير و هو فطحي[٤]
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهِ الدِّيَةُ[٥].
و في السن الزائدة إذا أقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي و قال
[١] الخلاف ٢/ ٣٨١.