نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٢٦ - فصل في مواضع تكره الصلاة فيها
و بين المقابر إلا إذا كان بينه و بينها عشرة أذرع أمامه و عن يمينه و شماله و خلفه رواه عمار الساباطي في الجهات الأربع[١]. و الأرض الرملة و السبخة[٢] و جاء خبر صحيح في السبخة[٣] فإن كانت أرضا مستوية فلا بأس. و معاطن الإبل[٤] فإن كنسها و رشها بالماء زالت الكراهة و مرابط الخيل و البغال و الحمير و المزابل و مذابح الأنعام و قري النمل و بطن الوادي و الحمامات و جواد الطرق[٥] و بيوت الغائط و بيوت النيران و بيوت المجوس و الكنائس و الوحل و الثلج و على كديس الحنطة[٦] و إن كان مطمئنا و إليه ذهب الشيخ في التهذيب و جاء به خبر صحيح[٧] و الموضع الذي يصلي فيه هو و المرأة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله و لم يكن بينها و بينه عشرة أذرع على الصحيح من المذهب و به قال المرتضى في مصباحه و جماعة من أصحابنا و هو اختيار ابن إدريس و ذهب الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية إلى تحريمه معتمدا في التحريم على ما رواه عمار الساباطي و هو فطحي[٨] و قد روي
[١] الاستبصار ١/ ٣٩٧.