نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٦ - فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء
صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل[١] و ستأتي في آخر الفصل و الطلاق و الخلع و الرجعة و الظهار و الإيلاء و العتق و النسب و الرضاع و رؤية الهلال جاء بها خبر صحيح[٢] و الوكالة و الوصية في كونه وصيا و الجناية الموجبة للقود
وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ[٣].
فحمله الشيخ على الدية دون القود. و الردة و الحد في السرقة و الحد في شرب المسكر و الحد في القذف و الحد في الزناء منفردات عن الرجال فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان عليه بالزناء وجب الرجم إن كان محصنا فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة فإن شهد بذلك رجلان و أربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن فإن شهد رجل واحد و ست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفتري. و تقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع الدين و العذرة و عيوب النساء و ميراث المستهل و الوصية في إخراج شيء من المال لا في الولاية. و الأخبار المشار إليها
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ[٤]
[١] ذكرت هذه الأخبار في التّهذيب ٦/ ٢٦٤- ٢٦٩.