نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٧ - فصل من يسمع قوله
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ[١].
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ[٢].
فصل الذين لا يقبل إقرارهم
لا يقبل إقرار سبعة إنسان العبد و الصبي و المجنون و الأبله الشديد البله و المكره و المبذر و المفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه و الراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح إقراره و من أقر به فرارا من دين عليه و من أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الإقرار و وجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا و من أقر بدين في حال مرضه و مات و من أصحابنا من لم يصحح إقراره و جعله من الثلث كالوصية و منهم من صحح إقراره و جعله من أصل المال و هو الصحيح
فصل من يسمع قوله
ثمانية عشر القول قولهم من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا و الحاكم و أمين الحاكم و الأب و الجد و الوصي و الوكيل و المستعير و المستودع
[١] نفس المصدر ٦/ ٢٦٤.