نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٢١ - فصل المخلدون في السجن
وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ[١].
وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ[٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ[٣].
و هذان الخبران مطلقان أيضا.
وَ قَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ قَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا[٤]. وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ مَا يُقَارِبُ مَعْنَاهُ..
قال الشيخ في النهاية هذا الحكم مقصور على هذه القضية
فصل المخلدون في السجن
الذين يخلدون في السجن خمسة المرتدة و قد تقدم الحكم فيها و من
[١] التهذيب ١٠/ ١٣٧.