نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٥ - فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء
إذا ملكه ابنه و الابن إذا ملكه أبوه و الأم إذا ملكها ابنها و الابن إذا ملكته أمه و العمة إذا ملكها ابن أخيها و الخالة إذا ملكها ابن أختها و بنت الأخ إذا ملكها عمها و بنت الأخت إذا ملكها خالها. فهذه الثمانية من جهة النسب و مثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين و به قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف و النهاية و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع. و الأعمى و المجنون و المجذوم و المقعد و عبد الحربي إذا أسلم و لحق بدار الإسلام صار حرا و العبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه و إن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي و المكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه و المملوك إذا نكل به سيده[١] أو مثل به
رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ[٢].
فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء
لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات و المبسوط في كتاب الشهادات و الشيخ المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ابن إدريس و قد روي أخبار
[١] تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه.