نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٥٦ - فصل مواضع وجوب البدنة
أَوْ بَقَرَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ[١].
و
إِذَا قَبَّلَ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ بِشَهْوَةٍ كَانَ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَ جَاءَ بِهِ خَبَرٌ رَوَاهُ مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٢].
و لم يقيده الشيخ في النهاية بالإمناء بل أطلقه. و
إِذَا لَاعَبَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِمَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٣].
و في النهاية لم يعتبر الإمناء بل أطلقه. و إذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجة فدخل بها وجب عليه و على العاقد بدنة و إذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد و كانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة و كذلك إن كانت محلة و علمت بأن الذي تزوجها محرم على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطإ المحرم[٤]. و إذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة جاء به خبر صحيح[٥].
[١] التهذيب ٥/ ٣٢٥.