نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٨ - فصل مواضع تجب فيها الشاة
ثوب شاة جاء به أخبار صحيحة[١] و إن كانت جنسا واحدا وجب عليه شاة واحدة. و إذا أكل المحرم طعاما لا يحل له أكله وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام[٢]. و إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة و لم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور و المعتمد في ذلك على عمل أصحابنا. و إذا أفاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاة فأما الشيخ الكبير و الخائف فلا شيء عليهما. و إذا لم يبت الحاج ليالي التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا أقام ثاني التشريق بمنى حتى تغيب الشمس و إن لم يقم و نفر لم يجب عليه شيء و إذا بات هذه الليالي بمنى حتى تغيب الشمس و خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه و كذلك إن بات بمكة مشتغلا بالطواف و العبادة فلا شيء عليه أيضا فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه و إذا زالت الشمس قبل أن يحلق عالما بأنه لا ينبغي كان عليه دم شاة جاء به خبر صحيح. و إذا لبس المحرم الخف أو الشمشك[٣] وجب عليه شاة على ما ذكره بعض أصحابنا و لم أقف على خبر يتضمن ذلك. و
إِذَا قَلَعَ الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رُوِيَ فِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ[٤].
[١] الكافى ٤/ ٣٤٨، التهذيب ٥/ ٣٦٩.