نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٢٧ - فصل المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها
من طريق العدول ما يعارض رواية عمار[١] و أطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا يجوز للمرء أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه أو في صف معه و متى صلى و هي مسامتة له بطلت صلاته[٢]. و بيوت الخمر و النيران و الموضع الذي يكون فيه بين يدي المصلي نار في مجمرة أو قنديل و الموضع الذي يكون فيه بين يديه تماثيل غير مغطاة و الموضع الذي يكون فيه سلاح مشهر و الموضع الذي يكون فيه مصحف مفتوح و هو يحسن قراءته و الموضع الذي فيه امرأة جالسة و الموضع الذي فيه إنسان مواجه و الموضع الذي في قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها و الموضع الذي فيه نجاسة لا تتعدى إليه و قال أبو صلاح لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة و لا يجوز السجود بشيء من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر. و تكره الصلاة أيضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل و به قال الشيخ أبو جعفر في النهاية في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و قال في باب النفر من منى و في مسائل الخلاف لا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة في جوف الكعبة مع الاختيار[٣]
فصل المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها
يجوز العبادة قبل دخول وقتها في خمسة عشر موضعا نوافل الليل في أوله للمسافر و الشاب الذي يغلبه النوم لرطوبة رأسه آخر الليل و نافلة
[١] انظر التهذيب ٢/ ٢٣٠- ٢٣٢.