نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٤٦ - فصل مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها
ع قَالَ: مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ الدِّيَةُ مِثْلَ الْعَيْنَيْنِ وَ الْيَدَيْنِ[١].
فصل مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها
يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع في الشفة السفلى على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة و أبو جعفر في المبسوط و أبو الصلاح في الكافي و سلار في الرسالة و الصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل. و في سلس البول إذا دام إلى الظهر و في البيضة اليسرى و في العضو الذي ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل و في نزول الماء إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها و في السن إذا ضربت فانصدعت و لم تسقط و كذلك إذا ضربت فاسودت و قال مصنف الوسيلة و في اسودادها و انصداعها ثلث ديتها و في قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها و في كتاب ظريف بن ناصح إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا فإذا انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا و ما انكسر منه فبحسابه من الخمسين دينارا فإن أسقط بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف و ما انكسر منها فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا. و إذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه
[١] التهذيب ١٠/ ٢٥٠ مع بعض الاختلاف في السند.