نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٠ - فصل مواضع وجوب البقرة
أبو الحسن ابن بابويه و أبو جعفر رضي الله عنهما في الإرسال أن يكون قد تحرك فيها الفرخ فإن لم يكن كذلك كان عليه عن كل بيضة شاة قال أبو جعفر فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين
فصل مواضع وجوب البقرة
تَجِبُ الْبَقَرَةُ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ[١] مَوْضِعاً بِقَتْلِ الْبَقَرَةِ الْوَحْشِيَّةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي النَّعَامَةِ وَ هِيَ عَشَرَةٌ وَ بِالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضاً. وَ تَجِبُ الْبَقَرَةُ أَيْضاً بِالْجِمَاعِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إِذَا عَدِمَ الْبَدَنَةَ وَ تَجِبُ أَيْضاً بِالْجِمَاعِ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي السَّعْيِ وَ بِالْجِمَاعِ وَ قَدْ بَقِيَ مِنَ السَّعْيِ شَوْطٌ وَ ظَنَّ أَنَّهُ تَمَّمَهُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٢].
و هذا الخبر إن عملنا به فإنما يكون الحكم به في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فأما في العمرة المبتولة و في الحج فيجب عليه بدنة لأنه جامع قبل طواف النساء.
وَ تَجِبُ الْبَقَرَةُ أَيْضاً بِالتَّقْصِيرِ وَ قَدْ بَقِيَ لَهُ مِنَ السَّعْيِ شَوْطٌ وَاحِدٌ ظَنّاً أَنَّهُ تَمَّمَهُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٣].
[١] كذا في م و ح، و في ط« ثمانية و عشرين» و هو خطأ.