نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٣٢ - فصل أقسام القتل و أحكامه
سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ فَرُدَّهُ إِلَيَّ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ[١].
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ... قَالَ: يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ وَ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْبَدَوِيِّينَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ[٢].
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ[٣].
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ[٤].
وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ[٥].
[١] الكافي ٧/ ٣٦٤- ٣٦٥.